responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327

العدّة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ [1] المميّز [2] أيضاً.

مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط، المسمّى، و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل و حمّصتين [3] إلّا خمس الحمّصة [4].

و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له و للغسل، و أقلّ الفضل مثقال [5] شرعيّ [6]، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.

مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور، سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر؛ نعم، يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط؛ و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور، فمكروه، بل الأحوط تركه [7].

مسألة 5: يكره إدخال الكافور [8] في عين الميّت أو أنفه أو اذنه.

مسألة 6: إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.

مسألة 7: يستحبّ [9] سحق الكافور باليد، لا بالهاون.

مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.

مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين عليه السلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.



[1] الخوئي: فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غير من وجب عليه، كما حقّق في محلّه‌

مكارم الشيرازي: الأحوط ترك مباشرة الصبيّ له
[2] الامام الخميني: و غيره
[3] الامام الخميني: بل سبع مثاقيل بلا زيادة
[4] الخوئي: بل سبعة مثاقيل بلا زيادة

مكارم الشيرازي: بل سبع مثاقيل فقط، و يحكى عن بعض النسخ أنّه ضرب على الزائد
[5] الامام الخميني: و أقلّ منه درهم
[6] مكارم الشيرازي: يؤتى به و بما بعده بقصد الرجاء
[7] الخوئي، مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك
[8] مكارم الشيرازي: يؤتى به و بما بعده رجاءً، لما مرّ مراراً
[9] الامام الخميني: استحبابه غير ثابت‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست