العدّة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن
يباشره الصبيّ [1] المميّز [2] أيضاً.
مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط، المسمّى، و
الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل
و حمّصتين [3] إلّا خمس الحمّصة [4].
و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له و للغسل، و أقلّ الفضل مثقال
[5] شرعيّ [6]، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور، سقط وجوب الحنوط
و لا يقوم مقامه طيب آخر؛ نعم، يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط؛ و
أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور، فمكروه، بل
الأحوط تركه [7].
مسألة 5: يكره إدخال الكافور [8] في عين الميّت أو
أنفه أو اذنه.
مسألة 6: إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.
مسألة 7: يستحبّ [9] سحق الكافور باليد، لا بالهاون.
مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر
الحسين عليه السلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[1] الخوئي: فيه إشكال، إذ لا ملازمة
بين عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غير من وجب عليه، كما حقّق في محلّه
مكارم الشيرازي: الأحوط ترك مباشرة الصبيّ له [2] الامام الخميني: و غيره
[3] الامام الخميني: بل سبع مثاقيل بلا زيادة [4] الخوئي: بل سبعة مثاقيل بلا
زيادة
مكارم الشيرازي: بل سبع مثاقيل فقط، و يحكى عن بعض النسخ أنّه ضرب على الزائد
[5] الامام الخميني: و أقلّ منه درهم [6] مكارم الشيرازي: يؤتى به و بما بعده
بقصد الرجاء [7] الخوئي، مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك [8] مكارم
الشيرازي: يؤتى به و بما بعده رجاءً، لما مرّ مراراً [9] الامام الخميني:
استحبابه غير ثابت