responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 326

[فصل في الحنوط]

فصل في الحنوط

و هو مسح الكافور [1] على بدن الميّت؛ يجب مسحه [2] على المساجد السبعة [3]، و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرّجلين، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. و الأحوط [4] أن يكون [5] المسح باليد، بل بالراحة، و لا يبعد [6] استحباب مسح إبطيه و لبّته [7] و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه [8]، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله؛ نعم، يجوز قبل التكفين و بعده [9] و في أثنائه، و الأولى أن يكون قبله. و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً [10] جديداً، فلا يجزي [11] العتيق الّذي زال ريحه؛ و أن يكون مسحوقاً [12].

مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و الذكر و الحرّ و العبد؛ نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف [13]، كما مرّ [14]. و لا يلحق به الّتي في‌



[1] مكارم الشيرازي: الحنوط كرسول، كلّ طيب يخلط للميّت، كما في اللغة؛ فتفسيره بالمسح غير صحيح، بل هو تفسير للتحنيط
[2] الگلپايگاني: بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة
[3] مكارم الشيرازي: و الأحوط وضع شي‌ء منه بعد مسحها عليها
[4] الامام الخميني: لا بأس بتركه‌

الگلپايگاني: لكن لا يجب مراعاته
[5] مكارم الشيرازي: لا دليل على هذا الاحتياط
[6] الامام الخميني: يأتي به رجاءً؛ و المراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً، فإنّ باطنها من المساجد و مسحه واجب
[7] مكارم الشيرازي: و هو نخره؛ و مغابنه هي إباطه و انتهاء فخذه، كما قيل؛ و حينئذٍ يكون ذكر إبطيه معه من التكرار
[8] الخوئي: الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه، كما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: أي ظهر كفّيه، كما في موثّقة سماعة (الوسائل 2/ 746، الحديث 2، الباب 15 من أبواب التكفين). و استحباب بعض ما ذكره غير ثابت، فيؤتى بها رجاءً؛ كما أنّ الأولى عدم ترك المفاصل كلّها
[9] مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يكون بعده
[10] الامام الخميني: اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى و مسحه يقع باطلًا، غير معلوم
[11] الگلپايگاني: على الأحوط، و كذا بعده
[12] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[13] مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه؛ و كذا ما بعده
[14] الخوئي: مرّ حكم ذلك [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة 9]

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست