و هو مسح الكافور [1] على بدن الميّت؛ يجب مسحه [2] على المساجد السبعة [3]، و
هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرّجلين، و يستحبّ إضافة طرف الأنف إليها
أيضاً، بل هو الأحوط. و الأحوط [4] أن يكون [5] المسح باليد، بل بالراحة، و لا
يبعد [6] استحباب مسح إبطيه و لبّته [7] و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه
[8]، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم،
فلا يجوز قبله؛ نعم، يجوز قبل التكفين و بعده [9] و في أثنائه، و الأولى أن يكون
قبله. و يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً [10] جديداً، فلا يجزي [11]
العتيق الّذي زال ريحه؛ و أن يكون مسحوقاً [12].
مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
و الانثى و الخنثى و الذكر و الحرّ و العبد؛ نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه
بالطواف [13]، كما مرّ [14]. و لا يلحق به الّتي في
[1] مكارم الشيرازي: الحنوط كرسول، كلّ طيب يخلط للميّت، كما في اللغة؛
فتفسيره بالمسح غير صحيح، بل هو تفسير للتحنيط [2] الگلپايگاني: بل وضعه عليها
بحيث يجعل مقدار منه في كلّ من المواضع المذكورة [3] مكارم الشيرازي: و الأحوط
وضع شيء منه بعد مسحها عليها [4] الامام الخميني: لا بأس بتركه
الگلپايگاني: لكن لا يجب مراعاته [5] مكارم الشيرازي: لا دليل على هذا
الاحتياط [6] الامام الخميني: يأتي به رجاءً؛ و المراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً،
فإنّ باطنها من المساجد و مسحه واجب [7] مكارم الشيرازي: و هو نخره؛ و مغابنه هي
إباطه و انتهاء فخذه، كما قيل؛ و حينئذٍ يكون ذكر إبطيه معه من التكرار [8]
الخوئي: الظاهر أنّه يريد ظاهر الكفّين، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه، كما تقدّم
مكارم الشيرازي: أي ظهر كفّيه، كما في موثّقة سماعة (الوسائل 2/ 746، الحديث
2، الباب 15 من أبواب التكفين). و استحباب بعض ما ذكره غير ثابت، فيؤتى بها رجاءً؛
كما أنّ الأولى عدم ترك المفاصل كلّها [9] مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يكون
بعده [10] الامام الخميني: اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى و مسحه يقع باطلًا،
غير معلوم [11] الگلپايگاني: على الأحوط، و كذا بعده [12] مكارم الشيرازي: على
الأحوط [13] مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه؛ و كذا ما بعده
[14] الخوئي: مرّ حكم ذلك [في كيفيّة غسل الميّت، المسألة 9]