responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321

من الثلث أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًاّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

مسألة 20: الأحوط [1] الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمةً [2]؛ فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار [3] في حصّتهم، و كذا في سائر المؤن؛ فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلّا بإمضائهم، إلّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة. و كذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت [4]، يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.

مسألة 21: إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس و حقّ الرهانة و حقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال [5]، فلا يُترك مراعاة الاحتياط.

مسألة 22: إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين [6]، لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط؛ و إذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة، فالأحوط صرفه فيه، و الأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته [7] حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.

مسألة 23: تكفين المُحرِم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه، فليس حالهما حال‌



[1] الامام الخميني: الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الكفن و سائر التجهيزات من الأصل و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه
[2] مكارم الشيرازي: بل يجوز المتعارف منه؛ و قد عرفت الكلام في سائر المؤن
[3] الگلپايگاني: إذا كان بحيث يعدّ خارجاً عن المتعارف، و إلّا فلا يحتاج إلى الإمضاء، كما مرّ
[4] مكارم الشيرازي: هذا مجرّد فرض
[5] الامام الخميني: الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير، و أمّا فيه فمحلّ إشكال‌

الخوئي: أظهره تقديم الكفن على حقّ الغرماء و حقّ الرهانة؛ و أمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحقّ فلا إشكال، و إلّا قدّم حقّ الجناية

الگلپايگاني: الأقوى في غير الأخير تقديم الكفن
[6] مكارم الشيرازي: الأحوط وجوبه؛ و ما ذكره من التعليل للعدم، ضعيف
[7] الامام الخميني: مع استحقاقهم للزكاة

الخوئي: إذا كانوا فقراء

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست