responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322

الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.

[فصل في مستحبّات الكفن‌]

فصل في مستحبّات الكفن [1] و هي امور [2]:

أحدها: العمامة للرجل، و يكفي فيها المسمّى طولًا و عرضاً، و الأولى أن تكون بمقدارٍ يُدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني: المقنعة للامرأة، بدل العمامة، و يكفي فيها أيضاً المسمّى.

الثالث: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع: خرقة يعصب بها وسطه، رجلًا كان أو امرأة.

الخامس: خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبراً أو أزيد، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شي‌ء إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن.

السادس: لفّافة اخرى فوق اللفّافة الواجبة، و الأولى كونها بُرداً يمانيّاً، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة.

السابع: أن يجعل شي‌ء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، و يوضع عليه شي‌ء من الحنوط؛ و إن خيف خروج شي‌ء من دبره، يجعل فيه شي‌ء من القطن، و كذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه، و كذا بالنسبة إلى قُبل الامرأة، و كذا ما أشبه ذلك.

[فصل في بقيّة المستحبّات‌]

فصل في بقيّة المستحبّات و هي أيضاً امور:

الأوّل: إجادة الكفن، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم و يحشرون بها. و قد كُفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفنٍ قيمته ألفا دينار [3] و كان تمام القرآن مكتوباً عليه.



[1] الامام الخميني: لمّا كان بعض ما في هذا الفصل و الفصل التالي غير ثابت، فيأتي بها رجاءً؛ ثمّ الأولى بل الأحوط أنّ ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة و الأسماء المحترمة أن يجتنب من الكتب في محالّ تكون مظانّ التنجّس و التلويث، و أن يكتب في محالّ من الكفن لا تكون إهانة عرفاً، بل معها لا يجوز
[2] مكارم الشيرازي: و حيث لم يقم دليل على بعضها، يؤتى بها رجاءً؛ و كذا ما ذكره في بقيّة المستحبّات و كذا المكروهات
[3] مكارم الشيرازي: روي في الوسائل: ألفان و خمسمائة دينار؛ راجع الوسائل 2/ 750، الحديث 8، الباب 18 من أبواب التكفين. هذا، و لم يثبت صحّة الحديث. و لا يُترك الاحتياط بترك أمثال هذه القيم في الأكفان؛ و استحباب إجادته المستفاد من أخبار كثيرة لا يكون دليلًا على مثله‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست