عليه، بل في مال الميّت؛ و إن لم يكن له مال، يدفن عارياً [1]
مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة،
فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن، رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً، كان كفنها في تركتها؛
فلو أيسر بعد ذلك [2]، ليس للورثة مطالبة قيمته.
مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق، وجب عليه مرّة
اخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة، ليس على
الزوج على الأقوى [3] و إن كان أحوط [4]
مسألة 18: كفن المملوك على سيّده، و كذا سائر مؤن
تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة، فعلى زوجها [5]، كما مرّ؛ و لا فرق بين
أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.
مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
في غير الزوجة و المملوك، مقدّماً على الديون و الوصايا؛ و كذا القدر الواجب من
سائر المؤن [6]، من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من
الدفن في الأرض المباحة و اجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى
المال؛ و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك، فموقوف [7] على إجازة الكبار
من الورثة في حصّتهم، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه
[1] الخوئي: لا يُترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه
الإنفاق في هذا الفرض
الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بإنفاق الكفن عليه إذا كان من واجبي النفقة
[2] الامام الخميني: أي بعد الدفن، و أمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم [3]
الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك [4] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا
يُترك [5] الامام الخميني: ما على الزوج هو الكفن، و غيره على المولى
الگلپايگاني: ما على زوج الحرّة، و أمّا سائر المؤن فعلى مولاها
مكارم الشيرازي: على الأقوى في كفنها، و الأحوط في سائر مؤنها [6] مكارم
الشيرازي: في غير الكفن إشكال، و الأحوط أخذها من سهم الكبار بإجازتهم [7]
الگلپايگاني: قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف