responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 320

عليه، بل في مال الميّت؛ و إن لم يكن له مال، يدفن عارياً [1]

مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن، رجع إليه و لو كان بعد دفنها.

مسألة 15: إذا كان الزوج معسراً، كان كفنها في تركتها؛ فلو أيسر بعد ذلك [2]، ليس للورثة مطالبة قيمته.

مسألة 16: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق، وجب عليه مرّة اخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة، ليس على الزوج على الأقوى [3] و إن كان أحوط [4]

مسألة 18: كفن المملوك على سيّده، و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة، فعلى زوجها [5]، كما مرّ؛ و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.

مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك، مقدّماً على الديون و الوصايا؛ و كذا القدر الواجب من سائر المؤن [6]، من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و اجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال؛ و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك، فموقوف [7] على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم، إلّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه‌



[1] الخوئي: لا يُترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض‌

الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بإنفاق الكفن عليه إذا كان من واجبي النفقة
[2] الامام الخميني: أي بعد الدفن، و أمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم
[3] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
[4] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[5] الامام الخميني: ما على الزوج هو الكفن، و غيره على المولى‌

الگلپايگاني: ما على زوج الحرّة، و أمّا سائر المؤن فعلى مولاها

مكارم الشيرازي: على الأقوى في كفنها، و الأحوط في سائر مؤنها
[6] مكارم الشيرازي: في غير الكفن إشكال، و الأحوط أخذها من سهم الكبار بإجازتهم
[7] الگلپايگاني: قد مرّ عدم التوقّف في المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست