مطيعة أو ناشزة [1]، بل و كذا المطلّقة الرجعيّة [2] دون البائنة؛ و كذا في
الزوج، لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال
المولّى عليه.
مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور:
أحدها: يساره [3]، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه
زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجوريّة [4] الزوج [5] قبل موتها بسبب
الفلس.
الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في غيره ممّن لا تجب نفقته [2] مكارم
الشيرازي: بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة [3] الخوئي: اعتبار اليسار
في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال [4] الامام الخميني: في سقوطه
بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط و التكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه [5]
الگلپايگاني: فيه إشكال، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة، فعلى الحاكم
إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بناءً على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من ماله
قبل القسمة [6] الگلپايگاني: سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل؛ نعم، بعد العمل
ينعدم الموضوع [7] الامام الخميني: مجرّد التعيين لا يوجب السقوط؛ نعم، لو عمل
بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع [8] مكارم الشيرازي: إذا عمل بالوصيّة [9] مكارم
الشيرازي: نزعه منها مشكل جدّاً؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو من
قبيل وجوب الفعل عليه، فعلى الدين يكون وفاءً، و على الثاني يكون أداءً للتكليف؛ و
على كلّ حال لا يمكن إرجاعه و لو قلنا بعدم خروجه عن ملكه