responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319

مطيعة أو ناشزة [1]، بل و كذا المطلّقة الرجعيّة [2] دون البائنة؛ و كذا في الزوج، لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.

مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور:

أحدها: يساره [3]، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوريّة [4] الزوج [5] قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.

الخامس [6]: عدم تعيينها [7] الكفن بالوصيّة [8].

مسألة 10: كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.

مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما، قدّم عليها حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها [9] إلّا إذا كان بعد الدفن.

مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع، سقط عن الزوج.

مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممّن يجب نفقته‌



[1] الخوئي: على الأحوط في المنقطعة و الناشزة

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في غيره ممّن لا تجب نفقته
[2] مكارم الشيرازي: بناءً على ما هو المعروف من كونها بحكم الزوجة
[3] الخوئي: اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال
[4] الامام الخميني: في سقوطه بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط و التكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه
[5] الگلپايگاني: فيه إشكال، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، بناءً على وجوب إجراء إنفاقاته على الحاكم من ماله قبل القسمة
[6] الگلپايگاني: سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل؛ نعم، بعد العمل ينعدم الموضوع
[7] الامام الخميني: مجرّد التعيين لا يوجب السقوط؛ نعم، لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع
[8] مكارم الشيرازي: إذا عمل بالوصيّة
[9] مكارم الشيرازي: نزعه منها مشكل جدّاً؛ سواء كان وجوب الكفن عليه من قبيل الدين أو من قبيل وجوب الفعل عليه، فعلى الدين يكون وفاءً، و على الثاني يكون أداءً للتكليف؛ و على كلّ حال لا يمكن إرجاعه و لو قلنا بعدم خروجه عن ملكه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست