responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318

بما لا يؤكل لحمه [1] جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط [2] أن لا يكون من جلد المأكول، و أمّا من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع؛ و أمّا في حال الاضطرار، فيجوز بالجميع.

مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار [3] بين جلد المأكول [4] أو أحد المذكورات، يقدّم الجلد على الجميع. و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [5] و إن كان لا يخلو عن إشكال. و إذا دار بين الحرير و غير المأكول، يقدّم الحرير [6] و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول. و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه، يقدّم سائر الأجزاء.

مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.

مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت، وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر [7]، بغَسل أو بقرض [8] إذا لم يفسد الكفن؛ و إذا لم يمكن، وجب تبديله مع الإمكان.

مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [9]،



[1] الخوئي: على الأحوط فيه و في المذهّب
[2] الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ يصدق عليه الثوب، لا بأس به على الأقوى
[3] الخوئي: إذا دار الأمر بين المتنجّس و بقيّة المذكورات فالأحوط الجمع، و إذا دار بين الحرير و غير المتنجّس قُدّم الثاني، و في غيرهما من الصور لا يبعد التخيير
[4] الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ لا يصدق عليه الثوب، لا يقدّم على غيره لدى الدوران، و إلّا فيجوز حال الاختيار، كما مرّ
[5] الامام الخميني: بلا إشكال فيه‌

الگلپايگاني: وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم‌

مكارم الشيرازي: تقديم غير المأكول أقوى؛ و في الدوران بين النجس و الحرير لا يبعد التخيير
[6] الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: بل يقدّم غير المأكول
[7] مكارم الشيرازي: أي قبل طمّه
[8] الامام الخميني: الأولى اختياره إذا وضع في القبر، و قد يلزم لو لزم من الخروج الوهن
[9] الامام الخميني: فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً

الگلپايگاني: في المنقطعة و الناشزة إشكال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست