بما لا يؤكل لحمه [1] جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط [2] أن لا يكون
من جلد المأكول، و أمّا من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضاً
المنع؛ و أمّا في حال الاضطرار، فيجوز بالجميع.
مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار [3] بين جلد
المأكول [4] أو أحد المذكورات، يقدّم الجلد على الجميع. و إذا دار بين النجس و
الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [5] و إن كان لا يخلو
عن إشكال. و إذا دار بين الحرير و غير المأكول، يقدّم الحرير [6] و إن كان لا يخلو
عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول. و إذا دار بين جلد غير
المأكول و سائر أجزائه، يقدّم سائر الأجزاء.
مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن
يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من
الميّت، وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر [7]، بغَسل أو بقرض [8] إذا لم يفسد
الكفن؛ و إذا لم يمكن، وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها؛ من
غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو
غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [9]،
[1] الخوئي:
على الأحوط فيه و في المذهّب [2] الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ يصدق عليه
الثوب، لا بأس به على الأقوى [3] الخوئي: إذا دار الأمر بين المتنجّس و بقيّة
المذكورات فالأحوط الجمع، و إذا دار بين الحرير و غير المتنجّس قُدّم الثاني، و في
غيرهما من الصور لا يبعد التخيير [4] الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ لا يصدق
عليه الثوب، لا يقدّم على غيره لدى الدوران، و إلّا فيجوز حال الاختيار، كما مرّ
[5] الامام الخميني: بلا إشكال فيه
الگلپايگاني: وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم
مكارم الشيرازي: تقديم غير المأكول أقوى؛ و في الدوران بين النجس و الحرير لا
يبعد التخيير [6] الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: بل يقدّم غير المأكول [7] مكارم الشيرازي: أي قبل طمّه [8]
الامام الخميني: الأولى اختياره إذا وضع في القبر، و قد يلزم لو لزم من الخروج
الوهن [9] الامام الخميني: فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً