responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 299

بطريق مذهب الاثني عشريّ [1]؛ و لا يجوز تغسيل الكافر [2] و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ و المشرك و الحربيّ و الغالي و الناصبيّ و الخارجيّ و المرتدّ الفطريّ و الملّيّ إذا مات بلا توبة. و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال الكفّار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه. و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه. و الطفل الأسير تابع [3] لآسره [4] إن لم يكن معه أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته. و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط دار الكفر [5] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه. و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر [6]، و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ [7] أيضاً، و إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله [8]، بل يلفّ في خرقة [9] و يدفن.

[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت‌]

[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت‌]



[1] الگلپايگاني: في غير مورد التقيّة، و معها يكفي طريقتهم
[2] الامام الخميني: مرّ تعيين الموضوع في النجاسات
[3] الامام الخميني: عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط هاهنا التبعيّة
[4] الگلپايگاني: فيه إشكال، لكن لا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه أحوط
[5] الامام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه موافق للاحتياط
[6] مكارم الشيرازي: بل لا يبعد الحكم به إذا استوى خلقه و لو قبل تمام الأربعة
[7] الگلپايگاني: إذا تولّد ميّتاً
[8] الگلپايگاني: إن لم يستو خلقته قبل ذلك، و إلّا فلا يبعد إلحاقه من تمّ له أربعة أشهر
[9] الخوئي: وجوب اللفّ مبنيّ على الاحتياط

مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب اللفّ، و لكنّه أحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست