بطريق مذهب الاثني عشريّ [1]؛ و لا يجوز تغسيل الكافر [2] و تكفينه و دفنه
بجميع أقسامه من الكتابيّ و المشرك و الحربيّ و الغالي و الناصبيّ و الخارجيّ و
المرتدّ الفطريّ و الملّيّ إذا مات بلا توبة. و أطفال المسلمين بحكمهم و أطفال
الكفّار بحكمهم، و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه. و المجنون إن وصف
الإسلام بعد بلوغه مسلم و إن وصف الكفر كافر، و إن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم
الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه. و الطفل الأسير تابع [3] لآسره [4] إن لم يكن معه
أبوه أو امّه بل أو جدّه أو جدّته. و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم، و كذا لقيط
دار الكفر [5] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه. و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم
بين الصغير و الكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر [6]، و يجب تكفينه و دفنه
على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ [7] أيضاً، و إذا كان للسقط
أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله [8]، بل يلفّ في خرقة [9] و يدفن.
[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل
الميّت]
[فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل
الميّت]
[1] الگلپايگاني: في غير مورد
التقيّة، و معها يكفي طريقتهم [2] الامام الخميني: مرّ تعيين الموضوع في النجاسات
[3] الامام الخميني: عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط هاهنا
التبعيّة [4] الگلپايگاني: فيه إشكال، لكن لا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه أحوط [5] الامام الخميني، الگلپايگاني: على
الأحوط
مكارم الشيرازي: مشكل، و لكنّه موافق للاحتياط [6] مكارم الشيرازي: بل لا
يبعد الحكم به إذا استوى خلقه و لو قبل تمام الأربعة [7] الگلپايگاني: إذا تولّد
ميّتاً [8] الگلپايگاني: إن لم يستو خلقته قبل ذلك، و إلّا فلا يبعد إلحاقه من
تمّ له أربعة أشهر [9] الخوئي: وجوب اللفّ مبنيّ على الاحتياط
مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب اللفّ، و لكنّه أحوط