يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء، و الأقوى كفاية نيّة
واحدة [1] للأغسال الثلاثة و إن كان الأحوط تجديدها [2] عند كلّ غسل، و لو اشترك
اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، و لو كان أحدهما معيناً و الآخر مغسّلًا وجب على
المغسّل النيّة و إن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً. و لا يلزم اتّحاد المغسّل،
فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة
الترتيب، و يجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم.
[فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و
الميّت]
[فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و
الميّت] يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في الذكوريّة و الانوثيّة، فلا يجوز
تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر، إلّا
في موارد:
أحدها: الطفل الذي لا يزيد [3] سنّه عن ثلاث سنين،
فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل و إن كان الأحوط
الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما [4] تغسيل
الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرّد و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد
المماثل و كونه من وراء الثياب؛ و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان
يكره. و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة [5]، بل و
المطلّقة الرجعيّة [6] و إن كان الأحوط [7] ترك تغسيل المطلّقة مع وجود
[1] الخوئي: لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النيّة
عبارة عن الداعي و لزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاء الواجب إليها
مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على لزوم الإخطار في النيّة؛ و أمّا على القول
بكفاية الداعي، كما هو الأقوى، لا معنى للوحدة و التعدّد [2] الامام الخميني: لا
وقع لهذا الاحتياط، بناءً على ما هو الأقوى من أنّ النيّة هي الداعي [3] مكارم
الشيرازي: بل يقلّ عن ثلاث سنوات على الأحوط [4] مكارم الشيرازي: لا يُترك
الاحتياط بترك النظر [5] الگلپايگاني: مشكل [6] الامام الخميني: مع بقاء عدّة
الطلاق؛ و أمّا مع انقضائها فلا يُترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى؛ و أمّا بعد
العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز
مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال، لاحتمال انصراف أدلّة التنزيل إلى حال
الحياة و إمكان الرجوع، فالأحوط ترك تغسيل المطلّقة كذلك [7] الگلپايگاني: لا
يُترك