responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 300

يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء، و الأقوى كفاية نيّة واحدة [1] للأغسال الثلاثة و إن كان الأحوط تجديدها [2] عند كلّ غسل، و لو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة، و لو كان أحدهما معيناً و الآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة و إن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً. و لا يلزم اتّحاد المغسّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، و يجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم.

[فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت‌]

[فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت‌] يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في الذكوريّة و الانوثيّة، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر، إلّا في موارد:

أحدها: الطفل الذي لا يزيد [3] سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني: الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما [4] تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرّد و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل و كونه من وراء الثياب؛ و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره. و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة [5]، بل و المطلّقة الرجعيّة [6] و إن كان الأحوط [7] ترك تغسيل المطلّقة مع وجود



[1] الخوئي: لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النيّة عبارة عن الداعي و لزوم استناد صدور كلّ جزء من أجزاء الواجب إليها

مكارم الشيرازي: هذا مبنيّ على لزوم الإخطار في النيّة؛ و أمّا على القول بكفاية الداعي، كما هو الأقوى، لا معنى للوحدة و التعدّد
[2] الامام الخميني: لا وقع لهذا الاحتياط، بناءً على ما هو الأقوى من أنّ النيّة هي الداعي
[3] مكارم الشيرازي: بل يقلّ عن ثلاث سنوات على الأحوط
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بترك النظر
[5] الگلپايگاني: مشكل
[6] الامام الخميني: مع بقاء عدّة الطلاق؛ و أمّا مع انقضائها فلا يُترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى؛ و أمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز

مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال، لاحتمال انصراف أدلّة التنزيل إلى حال الحياة و إمكان الرجوع، فالأحوط ترك تغسيل المطلّقة كذلك
[7] الگلپايگاني: لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست