responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298

إلى غيره.

مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الإلزام بالإعادة.

مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز [1] الاكتفاء بقوله [2] ما لم يعارضه غيره، و إلّا احتاج إلى البيّنة، و مع عدمها لا بدّ من الاحتياط.

مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره [3] شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة [4]، لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرَه.

مسألة 12: حاصل ترتيب [5] الأولياء [6]: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ [7]، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ [8]، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.

[فصل في تغسيل الميّت‌]

فصل في تغسيل الميّت‌

يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره [9]، لكن يجب أن يكون‌



[1] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان الميت في يده، قُبِل قوله فيه
[2] مكارم الشيرازي: إذا كان ذا اليد بالنسبة إلى الميّت أو بمنزلته
[3] الامام الخميني: مع إذنه من الوليّ لو كان‌

الگلپايگاني: بإذن الوليّ‌

مكارم الشيرازي: يعني بإذن الوليّ
[4] مكارم الشيرازي: و لكن حصول القربة مع الإكراه مشكل، إلّا إذا توهّم أنّه لا يمكنه الفعل بلا قصد القربة فقصدها
[5] الامام الخميني: مرّ الإشكال في بعضها
[6] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في غير واحد منها في المسائل السابقة
[7] الگلپايگاني: الترتيب المذكور بعد الأب محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة
[8] الخوئي: في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدّمه عليها. و قد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا [في هذا الفصل، المسألة 1]
[9] الامام الخميني: على الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا و طريقتهم‌

الخوئي: لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته، سقط الوجوب عن الاثني عشري‌

مكارم الشيرازي: و لا يعتنى بالتشكيك فيه من غير واحد بعد ما جرت السيرة القطعيّة المستمرّة عليه الحاكية عن الوجوب هنا، مع ما هو المعلوم من المعاملة معهم في جميع الأحكام معاملة الإسلام، و لذا لم يقع السؤال عنه في روايات الباب، مع السؤال عن حكم الكافر، مع شدّة الابتلاء به‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست