مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق
المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا، ليس له الإلزام بالإعادة.
مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من
قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز [1] الاكتفاء بقوله [2] ما لم يعارضه غيره، و إلّا
احتاج إلى البيّنة، و مع عدمها لا بدّ من الاحتياط.
مسألة 11: إذا أكره الوليّ أو غيره [3] شخصاً على
التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة [4]،
لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرَه.
مسألة 12: حاصل ترتيب [5] الأولياء [6]: أنّ الزوج
مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الامّ [7]، ثمّ الذكور من الأولاد
البالغين، ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ
الأخ [8]، ثمّ الاخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ
المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
[فصل في تغسيل الميّت]
فصل في تغسيل الميّت
يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره [9]، لكن يجب أن
يكون
[1] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، إذا كان
الميت في يده، قُبِل قوله فيه [2] مكارم الشيرازي: إذا كان ذا اليد بالنسبة إلى
الميّت أو بمنزلته [3] الامام الخميني: مع إذنه من الوليّ لو كان
الگلپايگاني: بإذن الوليّ
مكارم الشيرازي: يعني بإذن الوليّ [4] مكارم الشيرازي: و لكن حصول القربة مع
الإكراه مشكل، إلّا إذا توهّم أنّه لا يمكنه الفعل بلا قصد القربة فقصدها [5]
الامام الخميني: مرّ الإشكال في بعضها [6] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في
غير واحد منها في المسائل السابقة [7] الگلپايگاني: الترتيب المذكور بعد الأب
محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط بالاستيذان من المجتمعين في طبقة واحدة [8]
الخوئي: في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدّمه عليها. و قد تقدّم
المنع في بعض ما ذكر هنا [في هذا الفصل، المسألة 1] [9] الامام الخميني: على
الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا و طريقتهم
الخوئي: لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته، سقط الوجوب عن الاثني
عشري
مكارم الشيرازي: و لا يعتنى بالتشكيك فيه من غير واحد بعد ما جرت السيرة
القطعيّة المستمرّة عليه الحاكية عن الوجوب هنا، مع ما هو المعلوم من المعاملة
معهم في جميع الأحكام معاملة الإسلام، و لذا لم يقع السؤال عنه في روايات الباب،
مع السؤال عن حكم الكافر، مع شدّة الابتلاء به