responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254

بترك العبادة استحباباً [1] بيوم [2] أو يومين [3] أو إلى العشرة مخيّرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، و إن تجاوز فسيجي‌ء حكمه.

مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار.

مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة، بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة [4] بذلك، على إشكال [5]؛ نعم، لو علمت العود، فالأحوط [6] مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء، لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط.

مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت، بطلت و إن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة، إلّا إذا حصلت منها نيّة القربة.

مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمًى، فالأحوط [7] الغسل [8] و الصلاة إلى‌



[1] الگلپايگاني: بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة و لو إلى تمام العشرة، و الأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين‌

مكارم الشيرازي: ظاهر الأدلّة الوجوب، و لا يبعد وجوبه بيوم إن ظهر الحال، و إلّا فبأكثر إلى أن تنتهي إلى العشرة، لأنّ مفهوم الاستظهار و غايته ظهور الحال إمّا بانقطاع الدم أو بالاطمينان بأنّه يتجاوز عن العشرة؛ و هو طريق الجمع بين أخباره، و لو قيل بالتخيير فلا أقلّ أنّ اختيار ما ذكرنا أحوط
[2] الامام الخميني: لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين
[3] الخوئي: الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة و عدمه؛ و أمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، و الأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة
[4] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود، بالجمع بين أعمال الطاهرة و تروك الحائض
[5] الخوئي: لكنّه ضعيف؛ نعم، لو حصل لها العلم أو الاطمينان بالعود، لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء، كما تقدّم‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بل قد عرفت أنّها لو علمت العود لا أثر له في حكم النقاء، لأنّ النقاء المتخلّل طهر
[6] الامام الخميني: و الأقوى لزوم ترك العبادة؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض
[7] الامام الخميني: فيه إشكال
[8] الگلپايگاني: و الأقوى العمل على الحالة السابقة، و لو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين‌

مكارم الشيرازي: و الجمع بين أعمال الطاهر و تروك الحائض‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست