responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253

مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة و الاخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض، تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضاً و تحتاط [1] في الاخرى [2]؛ و إن كانتا معاً في غير الوقت، فمع كونهما واجدتين، كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً و تحتاط في الاخرى [3]، و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً [4]، و الأحوط كونها الاولى و تحتاط في الاخرى [5].

مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت و لا حاجة إلى الاستبراء؛ و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء [6] و استعلام الحال بإدخال قطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئةً، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و صلّت، و إن خرجت ملطّخة و لو بصفرة [7] صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة، و إن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، و أمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه احتياط غير واجب
[2] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه و فيما بعده
[3] مكارم الشيرازي: لا يجب هذا الاحتياط أيضاً
[4] الگلپايگاني: بل تحتاط في كلتيهما

الخوئي: الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شي‌ء من الدمين؛ نعم، إذا علم إجمالًا بحيضيّة أحدهما، لا بدّ من الاحتياط في كلّ منهما

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: استحباباً
[6] الخوئي: بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه و عدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه
[7] الخوئي: لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلّا إذا كان في أيّام العادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست