responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 255

زمان حصول العلم بالنقاء [1]؛ فتعيد الغسل حينئذٍ و عليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد [2] الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء [3].

[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية؛ أمّا ذات العادة، فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [4] بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد [5] ترجيح [6] الصفات [7] على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. و أمّا المبتدئة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه [8] دم آخر [9] واجد للصفات [10]، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود و خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود؛ و مع فقد الشرطين [11] أو كون الدم لوناً واحداً، ترجع إلى أقاربها [12] في عدد الأيّام،



[1] مكارم الشيرازي: و لو بمضيّ العشرة
[2] الخوئي: بل الأحوط ذلك
[3] مكارم الشيرازي: و لو بمضيّ العشرة
[4] الامام الخميني: بل و إن حصلت منه
[5] مكارم الشيرازي: بعيد؛ و الأقوى ترجيح العادة على الصفات
[6] الخوئي: بل هو المتعيّن
[7] الگلپايگاني: بل لا يبعد ترجيح العادة
[8] الگلپايگاني: و مع التعارض تحتاط في المتّصفين
[9] الامام الخميني: مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الّذي هو أقلّ من العشرة، كما في المثال‌

الخوئي: لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة
[10] مكارم الشيرازي: و مع التعارض لا يُترك الاحتياط في واجدي الصفات مع تكميل واحد منهما بعدد أيّام الأقارب
[11] الامام الخميني: إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات
[12] الامام الخميني: و الأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة و كانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة

مكارم الشيرازي: و لكن لو كان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيّام فيما فيه الصفات و تكمله من غيره على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست