زمان حصول العلم بالنقاء [1]؛ فتعيد الغسل حينئذٍ و عليها قضاء ما صامت، و
الأولى تجديد [2] الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء [3].
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى
شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية؛ أمّا
ذات العادة، فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن
كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [4] بأن يكون من العادة
المتعارفة، و إلّا فلا يبعد [5] ترجيح [6] الصفات [7] على العادة بجعل ما بالصفة
حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. و أمّا المبتدئة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ
لها عادة، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة
الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا
يعارضه [8] دم آخر [9] واجد للصفات [10]، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود
و خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود؛ و مع فقد الشرطين [11] أو كون الدم لوناً
واحداً، ترجع إلى أقاربها [12] في عدد الأيّام،
[1] مكارم الشيرازي: و لو بمضيّ العشرة [2] الخوئي: بل الأحوط ذلك [3]
مكارم الشيرازي: و لو بمضيّ العشرة [4] الامام الخميني: بل و إن حصلت منه [5]
مكارم الشيرازي: بعيد؛ و الأقوى ترجيح العادة على الصفات [6] الخوئي: بل هو
المتعيّن [7] الگلپايگاني: بل لا يبعد ترجيح العادة [8] الگلپايگاني: و مع
التعارض تحتاط في المتّصفين [9] الامام الخميني: مع كون الفصل بين الدمين
الواجدين بالفاقد الّذي هو أقلّ من العشرة، كما في المثال
الخوئي: لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة [10]
مكارم الشيرازي: و مع التعارض لا يُترك الاحتياط في واجدي الصفات مع تكميل واحد
منهما بعدد أيّام الأقارب [11] الامام الخميني: إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحكم
بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل و
تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات [12] الامام
الخميني: و الأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة و كانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة
أيّام أو أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة
مكارم الشيرازي: و لكن لو كان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيّام
فيما فيه الصفات و تكمله من غيره على الأحوط