responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 243

و هو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح، و في الغالب أسود [1] أو أحمر، غليظ، طريّ، حارّ، يخرج بقوّة و حرقة، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك. و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته. و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، و اليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة [2] و خمسين في غيرها؛ و القرشيّة من انتسب إلى نَضْر بن كِنانة، و من شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها [3]، و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، و المشكوك يأسها كذلك.

مسألة 1: إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم و كان بصفات الحيض، يحكم بكونه [4] حيضاً [5] و يجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض و خرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته [6]، و هذا هو المراد من شرطيّة البلوغ.

مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة، و حارّ المزاج و بارده، و أهل مكان و مكان.

مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان؛



[1] الامام الخميني: أي أحمر يضرب إلى السواد
[2] الخوئي: فيما ذكر إشكال، و الأحوط للقرشيّة و غيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الحدّين‌

مكارم الشيرازي: و لكن في صدق القرشيّة على نساء السادة المنتسبات إلى أهل البيت: في زماننا و أمثالهنّ إشكالًا قويّاً، لأنّ نسبتهنّ و إن كانت تنتهي إلى قريش، لكن لا تصدق القرشيّة و لا ينطبق هذا العنوان عليهنّ، كما أنّه لا تصدق عنوان العرب عليهنّ بعد نشئهنّ به في غيرهنّ و انسلاكهنّ في الطوائف و القبائل الاخرى من التُّرك و الديلم و الكُرد و الفُرس و غير ذلك، و لا أقلّ من انصراف الإطلاقات منهنّ لا سيّما مع العلم بأنّ هذا الحكم ليس أمراً تعبديّاً، بل لصفة في القبيلة و من الواضح اضمحلال الصفات بعد النشوء في أقوام آخرين نسلًا بعد نسل، فالأقوى جريان حكم الخمسين في حقّ هؤلاء؛ نعم، طائفة قريش الموجودون في الحجاز المسمّون بهذا العنوان لو كان هناك طائفة كذلك محكومة بحكم الستّين على مذهب المشهور و لا دخل لهذا الحكم بعنوان السيادة
[3] الامام الخميني: فيه إشكال‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال قويّ، لعدم وجود أصل يثبت حاله بعد عدم حجيّة أصالة العدم الأزلي، فتحتاط
[4] الامام الخميني: محلّ تأمّل و إشكال، و كذا أماريّته للبلوغ و إن لا يخلو من قُرب إذا حصل الاطمينان بحيضيّته
[5] الخوئي: فيه إشكال و لعلّ عدمه أظهر
[6] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فإنّه إذا كان بصفات الحيض و صدق عليه الحائض عرفاً، أمكن شمول الأدلّة له و حمل التحديد على الغالب أو على الحكم الظاهري عند الشكّ، فلا يجري عند العلم بوجود الموضوع عرفاً، فلا يُترك الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست