مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،
بل لا يبعد [1] إجزاؤه [2] عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع
الدم.
مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا، لكن
لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه [3] أن يقصد البعض
المعيّن و يكفي [4] عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لا يعلم و لو
إجمالًا غيره، و كان عليه في الواقع كفى عنه [5] أيضاً و إن لم يحصل امتثال أمره؛
نعم، إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر [6]، ففي كفايته عنه إشكال، بل
صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال [7] بعد كون حقيقة الأغسال واحدة [8]؛ و من هذا يشكل
البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن
لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبيّة.
[فصل في الحيض]
فصل في الحيض
[1] الگلپايگاني: مشكل [2] الامام
الخميني: مرّ الإشكال فيه و إن كان له وجه [3] الامام الخميني: بنحو ما مرّ، و
مرّ الإشكال في بعض وجوهه [4] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في غير الجنابة [5]
الامام الخميني: إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، و في غيره له وجه لا يخلو من
إشكال [6] مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض، و على هذا الفرض لا أثر لمثل هذه
النيّة؛ فإنّ كفاية غسل عن غيره، من الأحكام، و لا أثر لنيّته في ترتّب الحكم، و
منه يظهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة نفسه أيضاً. و ظاهر الأدلّة كونها حقايق
متعدّدة و لذا ورد في صحيحة زرارة الّتي هي الأصل في المسألة: «إذا اجتمعت عليك
حقوق» و أنّ الإجزاء من باب التداخل بحكم الشرع، و منه يظهر أيضاً أنّه ليس
للمكلّف البناء على عدم التداخل و لا أثر لهذا البناء و ليس في اختياره [7]
الامام الخميني: الأقوى صحّته
الخوئي: و الأظهر هي الصحّة و الكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة و الإجزاء
حكم تعبديّ لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فيه [8] الگلپايگاني: بل الأخبار ظاهرة في
خلافه