responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 242

مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد [1] إجزاؤه [2] عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا، لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه [3] أن يقصد البعض المعيّن و يكفي [4] عن غير المعيّن، بل إذا نوى غسلًا معيّناً و لا يعلم و لو إجمالًا غيره، و كان عليه في الواقع كفى عنه [5] أيضاً و إن لم يحصل امتثال أمره؛ نعم، إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقّق الآخر [6]، ففي كفايته عنه إشكال، بل صحّته أيضاً لا تخلو عن إشكال [7] بعد كون حقيقة الأغسال واحدة [8]؛ و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل، بأن يأتي بأغسال متعدّدة كلّ واحد بنيّة واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبيّة.

[فصل في الحيض‌]

فصل في الحيض‌



[1] الگلپايگاني: مشكل
[2] الامام الخميني: مرّ الإشكال فيه و إن كان له وجه
[3] الامام الخميني: بنحو ما مرّ، و مرّ الإشكال في بعض وجوهه
[4] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في غير الجنابة
[5] الامام الخميني: إذا كان المعيّن هو غسل الجنابة، و في غيره له وجه لا يخلو من إشكال
[6] مكارم الشيرازي: لكنّه مجرّد فرض، و على هذا الفرض لا أثر لمثل هذه النيّة؛ فإنّ كفاية غسل عن غيره، من الأحكام، و لا أثر لنيّته في ترتّب الحكم، و منه يظهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة نفسه أيضاً. و ظاهر الأدلّة كونها حقايق متعدّدة و لذا ورد في صحيحة زرارة الّتي هي الأصل في المسألة: «إذا اجتمعت عليك حقوق» و أنّ الإجزاء من باب التداخل بحكم الشرع، و منه يظهر أيضاً أنّه ليس للمكلّف البناء على عدم التداخل و لا أثر لهذا البناء و ليس في اختياره
[7] الامام الخميني: الأقوى صحّته‌

الخوئي: و الأظهر هي الصحّة و الكفاية، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة و الإجزاء حكم تعبديّ لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فيه
[8] الگلپايگاني: بل الأخبار ظاهرة في خلافه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست