responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 244

الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها [1]؛ نعم، في ما كان بعد العادة بعشرين يوماً، الأحوط [2] الجمع [3] بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شي‌ء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال [4]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع [5] بين أحكام الطاهر و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ.

مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض. و إن علمت بكونه دماً و اشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [6]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، و إلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك، و إلّا فيحكم [7] بأنّه استحاضة؛ و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة [8] في‌



[1] مكارم الشيرازي: الحقّ في المسألة التفصيل؛ فإن كانت ذات العادة تجعله حيضاً وقت عادتها، و إلّا فإن كان الدم كثيراً فيه صفات دم الحيض يكون حيضاً، و إلّا فلا؛ و به يجمع بين أخبار الباب
[2] الگلپايگاني: و الأقوى كونه حيضاً مع اجتماع الشرائط و الصفات
[3] الخوئي: مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدم بصفة الحيض؛ و أمّا في غيره فحال الحامل حال غيرها
[4] الخوئي: الظاهر أنّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج‌

مكارم الشيرازي: الأقوى إجراء أحكام الحائض عليها، لما ورد في روايات عديدة في الباب [9] من أبواب الحيض من الوسائل من أنّ ذلك كان مرتكزاً حتّى في ذهن الرواة أنّ ملاك الطُّهر نقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لا يمكن حمله على آخر الحيض
[5] الگلپايگاني: قبل الإخراج، و أمّا لو أخرجته و لو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض
[6] الامام الخميني: يأتي التفصيل، و يأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة

الخوئي: فيه تفصيل سيأتي
[7] الگلپايگاني: فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إن شاء الله تعالى‌

مكارم الشيرازي: فيه تفصيل يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى
[8] الامام الخميني: و تركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست