الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في
العادة أو قبلها أو بعدها [1]؛ نعم، في ما كان بعد العادة بعشرين يوماً، الأحوط
[2] الجمع [3] بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و
خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و
أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي
جريان أحكام الحيض إشكال [4]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع [5] بين أحكام الطاهر و
الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ.
مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو
رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض. و إن
علمت بكونه دماً و اشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو
بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [6]، فإن كان بصفة الحيض
يحكم بأنّه حيض، و إلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك، و إلّا فيحكم [7] بأنّه
استحاضة؛ و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة [8] في
[1] مكارم الشيرازي: الحقّ في المسألة التفصيل؛ فإن كانت ذات العادة تجعله
حيضاً وقت عادتها، و إلّا فإن كان الدم كثيراً فيه صفات دم الحيض يكون حيضاً، و
إلّا فلا؛ و به يجمع بين أخبار الباب [2] الگلپايگاني: و الأقوى كونه حيضاً مع
اجتماع الشرائط و الصفات [3] الخوئي: مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضيّ
عشرين يوماً من أوّل عادتها و كان الدم بصفة الحيض؛ و أمّا في غيره فحال الحامل
حال غيرها [4] الخوئي: الظاهر أنّه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج
مكارم الشيرازي: الأقوى إجراء أحكام الحائض عليها، لما ورد في روايات عديدة في
الباب [9] من أبواب الحيض من الوسائل من أنّ ذلك كان مرتكزاً حتّى في ذهن الرواة
أنّ ملاك الطُّهر نقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لا يمكن حمله على آخر الحيض [5] الگلپايگاني:
قبل الإخراج، و أمّا لو أخرجته و لو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض [6] الامام
الخميني: يأتي التفصيل، و يأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة
الخوئي: فيه تفصيل سيأتي [7] الگلپايگاني: فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إن
شاء الله تعالى
مكارم الشيرازي: فيه تفصيل يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى [8]
الامام الخميني: و تركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى