الأقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، و اليد آلة [1]، و المفروض
أنّ فعل الإجراء من النائب؛ نعم، في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا
النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي
[2] في يده و يمسح بها [3]؛ و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعّض.
[العاشر: الترتيب]
العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى،
ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين [4]. و لا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ
عضو؛ نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى، كما مرّ؛ و لو أخلّ بالترتيب و لو جهلًا أو
نسياناً، بطل إذا تذكّر بعد الفراغ و فوات الموالاة؛ و كذا إن تذكّر في الأثناء،
لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه [5]؛ و إن لم تكن نيّته
فاسدة، فيعود [6] على ما يحصل به الترتيب. و لا فرق في وجوب الترتيب، بين الوضوء
الترتيبيّ و الارتماسيّ.
[الحادي عشر: الموالاة]
الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة
قبل الشروع في اللاحقة [7]؛ فلو جفّ تمام ما سبق، بطل، بل لو جفّ [8] العضو السابق
على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه، الأحوط الاستيناف [9] و إن بقيت الرطوبة في
العضو السابق على السابق. و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة
الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان؛ و أمّا إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من
جهة حرارة بدنه [10] أو حرارة الهواء أو غير ذلك،
[1] مكارم الشيرازي: تعليله لا يخلو عن ضعف، لكن أصل الحكم صحيح [2]
الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه و بين التيمّم [3] مكارم الشيرازي:
و الأحوط ضمّ التيمّم إليه [4] مكارم الشيرازي: بتقديم اليمنى على اليسرى، على
الأحوط [5] مكارم الشيرازي: إذا كان خطأً في التطبيق، كما هو الغالب، فلا وجه
للفساد [6] الامام الخميني: و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة [7] مكارم
الشيرازي: الظاهر، كما يظهر بالدقّة في النصوص أيضاً، أنّ الملاك فيه التتابع
العرفي، و الجفاف دليل على عدمه في العادة؛ فلو تتابع و جفّ لحرارة الهواء أو
الريح الشديد، صحّ؛ كما أنّه لو فصل فصلًا طويلًا و لم يجفّ لرطوبة كثيرة في
الهواء، بطل [8] الگلپايگاني: بل الأحوط الاستيناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقاً و
لو كان السابق على السابق [9] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبه
الخوئي: لا بأس بتركه [10] الگلپايگاني: إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل
بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّ التيمّم، و إن كان يقدر عليه و حصل
الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلّا إذا ترك التتابع العرفي أيضاً فيبطل