responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187

الأقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، و اليد آلة [1]، و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب؛ نعم، في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي [2] في يده و يمسح بها [3]؛ و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعّض.

[العاشر: الترتيب‌]

العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين [4]. و لا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو؛ نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى، كما مرّ؛ و لو أخلّ بالترتيب و لو جهلًا أو نسياناً، بطل إذا تذكّر بعد الفراغ و فوات الموالاة؛ و كذا إن تذكّر في الأثناء، لكن كانت نيّته فاسدة، حيث نوى الوضوء على هذا الوجه [5]؛ و إن لم تكن نيّته فاسدة، فيعود [6] على ما يحصل به الترتيب. و لا فرق في وجوب الترتيب، بين الوضوء الترتيبيّ و الارتماسيّ.

[الحادي عشر: الموالاة]

الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة [7]؛ فلو جفّ تمام ما سبق، بطل، بل لو جفّ [8] العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه، الأحوط الاستيناف [9] و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان؛ و أمّا إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه [10] أو حرارة الهواء أو غير ذلك،



[1] مكارم الشيرازي: تعليله لا يخلو عن ضعف، لكن أصل الحكم صحيح
[2] الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه و بين التيمّم
[3] مكارم الشيرازي: و الأحوط ضمّ التيمّم إليه
[4] مكارم الشيرازي: بتقديم اليمنى على اليسرى، على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: إذا كان خطأً في التطبيق، كما هو الغالب، فلا وجه للفساد
[6] الامام الخميني: و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة
[7] مكارم الشيرازي: الظاهر، كما يظهر بالدقّة في النصوص أيضاً، أنّ الملاك فيه التتابع العرفي، و الجفاف دليل على عدمه في العادة؛ فلو تتابع و جفّ لحرارة الهواء أو الريح الشديد، صحّ؛ كما أنّه لو فصل فصلًا طويلًا و لم يجفّ لرطوبة كثيرة في الهواء، بطل
[8] الگلپايگاني: بل الأحوط الاستيناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقاً و لو كان السابق على السابق
[9] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبه‌

الخوئي: لا بأس بتركه
[10] الگلپايگاني: إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضمّ التيمّم، و إن كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلّا إذا ترك التتابع العرفي أيضاً فيبطل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست