فلا بطلان؛ فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، من التتابع العرفيّ و عدم الجفاف.
و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة [1] بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء
بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف؛ ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام
العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه
ترك بعض المسحات أو تمامها، بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في
أعضائه، و إلّا أخذها [2] و مسح بها و استأنف الصلاة [3].
مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى
بالمسحات، لا بأس؛ و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤ
ماشياً.
مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه مع فرض
عدم التتابع العرفيّ أيضاً؛ و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.
مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت
الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال [4].
[الثاني عشر: النيّة]
الثاني عشر: النيّة، و هي القصد إلى الفعل، مع كون
الداعي أمر اللّه تعالى [5]؛ إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه [6]،
أو لدخول الجنّة و الفرار من النار [7] و هو أدناها، و ما بينهما متوسّطات؛ و لا
يلزم التلفّظ بالنيّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود
[1] مكارم الشيرازي: أي الوجوب التكليفي لا الوضعي، و لكنّه ضعيف جدّاً
يخالف ظهور الأوامر و النواهي الواردة في أبواب الأجزاء و الشرائط في جميع أبواب
الفقه [2] الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية [3] مكارم
الشيرازي: بشرط حصول الموالاة العرفيّة، كما مرّ [4] مكارم الشيرازي: إذا حصلت
الموالاة عرفاً، لا إشكال فيه؛ و إلّا بطل بلا إشكال [5] مكارم الشيرازي: لا
يعتبر في العبادة قصد الأمر، و إنّما المعتبر فعل ما يكون منتهى الخضوع ذاتاً أو
بجعل الشارع بقصد التقرّب إليه تعالى، و لكن حيث لا يكون التقرّب إلّا بفعل ما
يكون محبوباً و لا يعلم المحبوبيّة في غير العبادات الذاتيّة إلّا من الأمر، ذكروا
قصد الأمر؛ فالمعتبر في الواقع هو قصد التقرّب إليه بالعبادة [6] الامام الخميني:
و أعلى منه مراتب اخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج [7] مكارم
الشيرازي: أو الوصول إلى ثواب و أجر دنيوي، و النجاة من مكروه كذلك، و هو أدناها