responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 188

فلا بطلان؛ فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، من التتابع العرفيّ و عدم الجفاف. و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة [1] بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف؛ ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

مسألة 24: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها، بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، و إلّا أخذها [2] و مسح بها و استأنف الصلاة [3].

مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات، لا بأس؛ و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤ ماشياً.

مسألة 26: إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضاً؛ و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال [4].

[الثاني عشر: النيّة]

الثاني عشر: النيّة، و هي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر اللّه تعالى [5]؛ إمّا لأنّه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه [6]، أو لدخول الجنّة و الفرار من النار [7] و هو أدناها، و ما بينهما متوسّطات؛ و لا يلزم التلفّظ بالنيّة، بل و لا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود



[1] مكارم الشيرازي: أي الوجوب التكليفي لا الوضعي، و لكنّه ضعيف جدّاً يخالف ظهور الأوامر و النواهي الواردة في أبواب الأجزاء و الشرائط في جميع أبواب الفقه
[2] الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية
[3] مكارم الشيرازي: بشرط حصول الموالاة العرفيّة، كما مرّ
[4] مكارم الشيرازي: إذا حصلت الموالاة عرفاً، لا إشكال فيه؛ و إلّا بطل بلا إشكال
[5] مكارم الشيرازي: لا يعتبر في العبادة قصد الأمر، و إنّما المعتبر فعل ما يكون منتهى الخضوع ذاتاً أو بجعل الشارع بقصد التقرّب إليه تعالى، و لكن حيث لا يكون التقرّب إلّا بفعل ما يكون محبوباً و لا يعلم المحبوبيّة في غير العبادات الذاتيّة إلّا من الأمر، ذكروا قصد الأمر؛ فالمعتبر في الواقع هو قصد التقرّب إليه بالعبادة
[6] الامام الخميني: و أعلى منه مراتب اخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج
[7] مكارم الشيرازي: أو الوصول إلى ثواب و أجر دنيوي، و النجاة من مكروه كذلك، و هو أدناها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست