يتضرّر به و وقع في الضرر، ثمّ توضّأ، صحّ [1] إذا لم يكن الوضوء موجباً
لزيادته، لكنّه عصى بفعله [2] الأوّل.
[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في
حال الاختيار]
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار؛
فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح، بطل. و أمّا المقدّمات للأفعال فهي
أقسام:
أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه
أو نحو ذلك؛ و هذه لا مانع من تصدّي الغير لها.
الثاني: المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه؛
و في هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه، مع كونه هو
المباشر لإجرائه [3] و غسل أعضائه؛ في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدّي الغير عن
إشكال، إلّا أنّ الظاهر صحّته. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه
على المباشرة، بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معاً.
مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل
وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء، صحّ؛ و لا ينافي وجوب
المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لا بقصد أن
يتوضّأ به [4] أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً، و لا يعدّ هذا من إعانة
الغير أيضاً.
مسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب
[5]، بل وجب و إن توقّف على الاجرة، فيغسل الغير أعضائه و ينوي هو الوضوء؛ و لو
أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبّ الماء فيها و يجريه
بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك و إن كان
[1]
مكارم الشيرازي: إذا كان له صارف عن التيمّم الواجب عليه على الأحوط، و كذا في
الفرض الآتي [2] الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع [3] مكارم الشيرازي: إن كان
الصبّ على الأعضاء جزءاً من الغسل، دخل في أصل المأمور به لا المقدّمات؛ أمّا لو
لم يقصد بالصبّ الوضوء، بل بإجرائه بنفسه، فهو و إن كان من المقدّمات، إلّا أنّ
صدق الغسل بمجرّد إجراء الماء الموجود مشكل؛ و هو كمن خرج من الماء غير قاصد
للوضوء ثمّ بدا له ذلك فأمرّ يده على الماء الموجود و أجراه من ناحية إلى اخرى
[4] الخوئي: بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضّئ وجهه أو يده تحت عمود الماء
باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء [5] مكارم الشيرازي: أي يستعين