responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 176

يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ [1]، و الظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدّماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.

مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، و يجوز برمس أحدها و إتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.

مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجي‌ء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع.

مسألة 48: في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين، لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد؛ نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل [2] و إن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعدّه في العرف غسلة اخرى، و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ ما دام يعدّ [3] غسلة واحدة.

مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها [4].

[فصل في شرائط الوضوء]

فصل في شرائط الوضوء

[الأوّل: إطلاق الماء]

الأوّل: إطلاق الماء؛ فلا يصحّ بالمضاف. و لو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [5].



[1] مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في فصل مستحبّات الوضوء
[2] مكارم الشيرازي: أو إمرار يده بعد ذلك و إن لم يصبّ عليها الماء
[3] الخوئي: هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارف، و إلّا ففي صحّة الوضوء إشكال، بل منع
[4] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[5] الگلپايگاني: يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّى الغسل؛ نعم، لا يصحّ المسح بنداوة المضاف‌

مكارم الشيرازي: أي مسمّى الغسل الواجب‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست