الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء؛ و يكفي
طهارة كلّ عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً؛ فلو
كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى و لا يكفي غسل واحد [1] بقصد الإزالة و
الوضوء [2] و إن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لو قصد [3] الإزالة بالغمس و
الوضوء بإخراجه [4]؛ كفى [5] و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.
مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر
مضافاً.
مسألة 2: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع
البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط [6] عدم ترك الاستنجاء قبله.
مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه
الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما،
ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء [7] مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم
المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء
[8].
[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل
يمنع وصول الماء إلى البشرة]
الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء
إلى البشرة [9]؛ و لو شكّ في وجوده
[1] الخوئي:
الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحلّ [2]
مكارم الشيرازي: على الأحوط [3] الامام الخميني: أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، و
إلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد [4] مكارم الشيرازي: يعني كان قصد الوضوء بعد
حصول الطهارة، و إلّا لا يعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث [5] الخوئي: مرّ
الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة 21] [6] الامام الخميني:
الاولى
مكارم الشيرازي: استحباباً [7] الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده
مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح
مكارم الشيرازي: صدق الغسل بمجرّد تحريك العضو تحت الماء لا يخلو عن إشكال،
فالأحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه [8] مكارم
الشيرازي: و جريان الماء الباقي عليه [9] مكارم الشيرازي: هذا ليس شرطاً زائداً
في الحقيقة، بل المعتبر غسل الأعضاء