responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 177

[الثاني: طهارته‌]

الثاني: طهارته، و كذا طهارة مواضع الوضوء؛ و يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً؛ فلو كانت نجسة و يغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى و لا يكفي غسل واحد [1] بقصد الإزالة و الوضوء [2] و إن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لو قصد [3] الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه [4]؛ كفى [5] و لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.

مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.

مسألة 2: لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط [6] عدم ترك الاستنجاء قبله.

مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء [7] مع ملاحظة الشرائط الاخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء [8].

[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]

الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة [9]؛ و لو شكّ في وجوده‌



[1] الخوئي: الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحلّ
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الامام الخميني: أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، و إلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد
[4] مكارم الشيرازي: يعني كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة، و إلّا لا يعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث
[5] الخوئي: مرّ الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة 21]
[6] الامام الخميني: الاولى‌

مكارم الشيرازي: استحباباً
[7] الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده مثلًا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح‌

مكارم الشيرازي: صدق الغسل بمجرّد تحريك العضو تحت الماء لا يخلو عن إشكال، فالأحوط أن يخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه
[8] مكارم الشيرازي: و جريان الماء الباقي عليه
[9] مكارم الشيرازي: هذا ليس شرطاً زائداً في الحقيقة، بل المعتبر غسل الأعضاء

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست