responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175

فيجب إعادة المسح [1]، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة.

مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه، ففي صحّة وضوئه إشكال [2] و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما [3] أو بالعكس، كما أنّه لو ترك المسح و الغسل بالمرّة، يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.

مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات [4] بقصد غسلة واحدة [5]؛ فالمناط في تعدّد الغسل، المستحبّ ثانيه [6]، الحرام ثالثه، ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد.

مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل [7] و غسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ.

مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه [8]، لكنّ الإسباغ مستحبّ؛ و قد مرّ أنّه‌



[1] الامام الخميني: على الأحوط
[2] الخوئي: أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال في صحّته إذا كان من مصاديق ما يؤدّي به التقيّة، و لزوم كونها على وفق مذهب من يتّقيه ممّا لا دليل عليه، فيجوز العمل على وفق مذهب الشافعيّة إذا كان بين أتباع مذهب الحنفيّين و بالعكس، و إذا أدّت به التقيّة
[3] الگلپايگاني: للصحّة وجه في هذه الصورة، لكنّ الاحتياط لا يُترك
[4] الامام الخميني: إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو، فلا إشكال؛ و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها، فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا مدخليّة للقصد في ذلك، فالزائد عليها إلى إحاطة اخرى و جريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجيّ عرفيّ لا دخل للقصد في تحقّقها؛ نعم، له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات و الغرفات فصل؛ و أمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف- كالصبّ من الإبريق- مستمرّاً
[5] مكارم الشيرازي: ملاكه تماميّة الغسل عرفاً و عدم تماميّته، و مجرّد النيّة غير كافٍ
[6] مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب الغسل الثاني يعتدّ به، فالأحوط تركه
[7] مكارم الشيرازي: لا بقصد الوضوء، بل بداعٍ آخر
[8] مكارم الشيرازي: قد يكون حراماً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست