فيجب إعادة المسح [1]، و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق
البلّة.
مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من
يتّقيه، ففي صحّة وضوئه إشكال [2] و إن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه
وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما [3] أو بالعكس، كما أنّه لو ترك
المسح و الغسل بالمرّة، يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقيّة به أيضاً.
مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو
عشر غرفات [4] بقصد غسلة واحدة [5]؛ فالمناط في تعدّد الغسل، المستحبّ ثانيه [6]،
الحرام ثالثه، ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد.
مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب
الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل [7] و غسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ.
مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه [8]، لكنّ
الإسباغ مستحبّ؛ و قد مرّ أنّه
[1] الامام
الخميني: على الأحوط [2] الخوئي: أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل
مكارم الشيرازي: لا إشكال في صحّته إذا كان من مصاديق ما يؤدّي به التقيّة، و
لزوم كونها على وفق مذهب من يتّقيه ممّا لا دليل عليه، فيجوز العمل على وفق مذهب
الشافعيّة إذا كان بين أتباع مذهب الحنفيّين و بالعكس، و إذا أدّت به التقيّة [3]
الگلپايگاني: للصحّة وجه في هذه الصورة، لكنّ الاحتياط لا يُترك [4] الامام
الخميني: إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام
العضو، فلا إشكال؛ و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط
الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها، فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا
مدخليّة للقصد في ذلك، فالزائد عليها إلى إحاطة اخرى و جريان آخر يعدّ غسلة ثانية
مشروعة و الزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجيّ عرفيّ لا دخل للقصد في
تحقّقها؛ نعم، له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين
الغسلات و الغرفات فصل؛ و أمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة
فلا إشكال، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف- كالصبّ من الإبريق-
مستمرّاً [5] مكارم الشيرازي: ملاكه تماميّة الغسل عرفاً و عدم تماميّته، و مجرّد
النيّة غير كافٍ [6] مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا دليل على استحباب الغسل
الثاني يعتدّ به، فالأحوط تركه [7] مكارم الشيرازي: لا بقصد الوضوء، بل بداعٍ آخر
[8] مكارم الشيرازي: قد يكون حراماً