مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء
و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة
التقيّة؛ و إن كان متوضّئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لا
يجوز له الإبطال؛ و إن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال
غير معلوم [1]؛ و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة،
و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة
[2]، لكنّ الأولى و الأحوط فيها [3] أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.
مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال
الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.
مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات
الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه
إشكال [4].
مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط [5]
تعيّنه [6] و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.
مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من
تقيّة أو ضرورة [7]، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته [8] و إن كان قبل
الصلاة، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية
[1]
الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط، بل لزوم المبادرة و عدم جواز الإبطال لا يخلو
من وجه
الخوئي: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و جواز الإبطال [2] الخوئي: التوسعة في
التقيّة إنّما هي في غير المسح على الحائل [3] الگلپايگاني: لا يُترك في المسح
على الخفّ، كما مرّ [4] الخوئي: أظهره عدم الصحّة
مكارم الشيرازي: لا إشكال في البطلان، لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيّة [5]
الامام الخميني: بل التعيّن لا يخلو من رجحان [6] الخوئي: بل هو الأظهر
الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك [7] الامام الخميني: مع التأخير إلى
آخر الوقت [8] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة