responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174

مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة؛ و إن كان متوضّئاً و علم أنّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لا يجوز له الإبطال؛ و إن كان ذلك قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم [1]؛ و أمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، و كذا يجوز الإبطال و إن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة [2]، لكنّ الأولى و الأحوط فيها [3] أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب.

مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال [4].

مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط [5] تعيّنه [6] و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.

مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة [7]، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته [8] و إن كان قبل الصلاة، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية



[1] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط، بل لزوم المبادرة و عدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه‌

الخوئي: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و جواز الإبطال
[2] الخوئي: التوسعة في التقيّة إنّما هي في غير المسح على الحائل
[3] الگلپايگاني: لا يُترك في المسح على الخفّ، كما مرّ
[4] الخوئي: أظهره عدم الصحّة

مكارم الشيرازي: لا إشكال في البطلان، لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيّة
[5] الامام الخميني: بل التعيّن لا يخلو من رجحان
[6] الخوئي: بل هو الأظهر

الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[7] الامام الخميني: مع التأخير إلى آخر الوقت
[8] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط بالإعادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست