بالتدريج؛ فيجوز أن [1] يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى
المفصل و يجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.
مسألة 33: يجوز المسح على الحائل [2] كالقناع و الخفّ
و الجورب و نحوها في حال الضرورة، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن
معه نزع الخفّ مثلًا؛ و كذا لو خاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه
الاضطرار؛ من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين، و لو كان الحائل متعدّداً لا يجب
نزع ما يمكن و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة
المؤثّرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح
عليه، لكن لا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.
مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما
عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير
إلى آخر الوقت؛ و أمّا في التقيّة فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة
فيه و إن أمكن بلا مشقّة؛ نعم، لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقيّة و إراءتهم
[3] المسح على الخفّ مثلًا، فالأحوط بل الأقوى ذلك، و لا يجب بذل المال لرفع
التقيّة، بخلاف سائر الضرورات، و الأحوط في التقيّة [4] أيضاً الحيلة [5] في رفعها
مطلقاً [6].
مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على
البشرة، ففي صحّة الوضوء إشكال [7].
[1] الخوئي: الأحوط أن لا يمسح بهذه
الكيفيّة [2] الخوئي: في كفايته مع التقيّة فضلًا عن غيرها إشكال؛ نعم، إذا اقتضت
التقيّة ذلك مسح على الحائل و لكنّه لا يجتزى به في مقام الامتثال، و بذلك يظهر
الحال في الفروع الآتية [3] الامام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، و إلّا فلا
يجوز [4] الگلپايگاني: لا يُترك في خصوص المسح على الخفّ [5] الامام الخميني: مع
العلم بعدم الكشف، كما مرّ، و إلّا فلا يجوز [6] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن
مظنّة لظهور الحال و عود المحذور [7] الامام الخميني: الصحّة لا تخلو من قوّة و
إن عصى بترك التقيّة، و الاحتياط سبيل النجاة
الخوئي: أظهره عدم الصحّة
مكارم الشيرازي: أقواه عدم الصحّة، لا لأنّ ترك التقيّة حرام و موجب لإلقاء
النفس في التهلكة حتّى يقال: بعض مواردها ليس مصداقاً له، بل لأنّ المستفاد من
أدلّتها أنّه بحكم البدل عن الواجب الواقعي (و قد أوضحناه في القواعد الفقهيّة)