responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 173

بالتدريج؛ فيجوز أن [1] يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرّها قليلًا بمقدار صدق المسح.

مسألة 33: يجوز المسح على الحائل [2] كالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة، من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلًا؛ و كذا لو خاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار؛ من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين، و لو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط، و في المسح على الحائل أيضاً لا بدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه، لكن لا يُترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً.

مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت؛ و أمّا في التقيّة فالأمر أوسع، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه و إن أمكن بلا مشقّة؛ نعم، لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقيّة و إراءتهم [3] المسح على الخفّ مثلًا، فالأحوط بل الأقوى ذلك، و لا يجب بذل المال لرفع التقيّة، بخلاف سائر الضرورات، و الأحوط في التقيّة [4] أيضاً الحيلة [5] في رفعها مطلقاً [6].

مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة، ففي صحّة الوضوء إشكال [7].



[1] الخوئي: الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفيّة
[2] الخوئي: في كفايته مع التقيّة فضلًا عن غيرها إشكال؛ نعم، إذا اقتضت التقيّة ذلك مسح على الحائل و لكنّه لا يجتزى به في مقام الامتثال، و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية
[3] الامام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، و إلّا فلا يجوز
[4] الگلپايگاني: لا يُترك في خصوص المسح على الخفّ
[5] الامام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، كما مرّ، و إلّا فلا يجوز
[6] مكارم الشيرازي: إذا لم يكن مظنّة لظهور الحال و عود المحذور
[7] الامام الخميني: الصحّة لا تخلو من قوّة و إن عصى بترك التقيّة، و الاحتياط سبيل النجاة

الخوئي: أظهره عدم الصحّة

مكارم الشيرازي: أقواه عدم الصحّة، لا لأنّ ترك التقيّة حرام و موجب لإلقاء النفس في التهلكة حتّى يقال: بعض مواردها ليس مصداقاً له، بل لأنّ المستفاد من أدلّتها أنّه بحكم البدل عن الواجب الواقعي (و قد أوضحناه في القواعد الفقهيّة)

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست