مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ، يجزي [1]
المسح بظاهرها؛ و إن لم يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع إليه [2] ثمّ يمسح
به، و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه [3]، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر
المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان
الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان
عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل
إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.
مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب
جريان الماء على الممسوح لا يجب [4] تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل
به الغسل [5]، و الأولى تقليلها.
مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح،
فلو عكس بطل [6]؛ نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.
مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة
الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما
أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح [7] بالماء الجديد، و الأحوط [8] المسح
[9] باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.
مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على
الأصابع و يمسح إلى الكعبين
[1] الامام
الخميني: مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، و الأحوط ما ذكره،
بل لا يُترك في بعض الفروض [2] الخوئي: تقدّم أنّه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة
اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة [3] الخوئي:
على الأحوط لزوماً [4] الامام الخميني: إن كان بالمسح و الإمرار حصل الغسل، لا
يُترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض؛ و إن كان
بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لا يجب التقليل
[5] مكارم الشيرازي: و هو فرد نادر لا يخلو من إشكال [6] مكارم الشيرازي: على
الأحوط [7] الخوئي: بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، و الاحتياط أولى [8]
الگلپايگاني: لا يُترك [9] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً، للعلم بعدم
اعتبار الجفاف في الماسح