responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 172

مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ، يجزي [1] المسح بظاهرها؛ و إن لم يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع إليه [2] ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه [3]، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.

مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب [4] تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل [5]، و الأولى تقليلها.

مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل [6]؛ نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.

مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم ينفع، فالأقوى جواز المسح [7] بالماء الجديد، و الأحوط [8] المسح [9] باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.

مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين‌



[1] الامام الخميني: مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه، و الأحوط ما ذكره، بل لا يُترك في بعض الفروض
[2] الخوئي: تقدّم أنّه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة
[3] الخوئي: على الأحوط لزوماً
[4] الامام الخميني: إن كان بالمسح و الإمرار حصل الغسل، لا يُترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوّة، لكنّه مجرّد فرض؛ و إن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيث يتحقّق أوّل مراتب الغسل، لا يجب التقليل
[5] مكارم الشيرازي: و هو فرد نادر لا يخلو من إشكال
[6] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[7] الخوئي: بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، و الاحتياط أولى
[8] الگلپايگاني: لا يُترك
[9] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً، للعلم بعدم اعتبار الجفاف في الماسح‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست