responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 171

الرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ. و من قطع بعض قدمه، مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه [1]

مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط [2] أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ [3]، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء، لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج المزبور؛ هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء [4] بلا إشكال، من غير ترتيب بينها على الأقوى و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها [5]، و لو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و إلّا فقد عرفت [6] أنّ الأقوى [7] جواز الأخذ مطلقاً.

مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح [8] لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلّا لا بدّ من تجفيفها؛ و الشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لا بدّ من اليقين.

مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة، لا بدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.



[1] الامام الخميني: أي من قبّة القدم و إن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل
[2] الخوئي: بل هو الأظهر، و به يظهر الحال في بقيّة المسألة
[3] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[4] الخوئي: الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة
[5] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
[6] الامام الخميني: بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لا يُترك الاحتياط في الثاني
[7] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم القوّة فيه
[8] مكارم الشيرازي: و لعلّه من قبيل توضيح الواضحات‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست