الرطوبة إلى البشرة، و لا يكفي الظنّ. و من قطع بعض قدمه، مسح على الباقي و
يسقط مع قطع تمامه [1]
مسألة 25: لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح
بنداوة الوضوء، فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط [2] أن يكون بالنداوة الباقية
في الكفّ [3]، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء، لئلّا يمتزج
ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت
من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج المزبور؛ هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و
أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء [4] بلا إشكال، من غير ترتيب بينها على
الأقوى و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم،
الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها [5]، و لو كان
في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط،
و إلّا فقد عرفت [6] أنّ الأقوى [7] جواز الأخذ مطلقاً.
مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة
الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح [8] لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة
خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلّا لا بدّ من
تجفيفها؛ و الشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي، بل لا بدّ من اليقين.
مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة،
لا بدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
[1] الامام الخميني: أي من قبّة
القدم و إن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل [2] الخوئي: بل هو الأظهر،
و به يظهر الحال في بقيّة المسألة [3] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[4] الخوئي: الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، و
بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة [5] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
[6] الامام الخميني: بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه
بالذراع وجه، لكن لا يُترك الاحتياط في الثاني [7] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم
القوّة فيه [8] مكارم الشيرازي: و لعلّه من قبيل توضيح الواضحات