يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ [1]، و الأحوط أن يكون باليمنى، و الأولى أن
يكون بالأصابع [2].
مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو
عرضاً أو منحرفاً.
[الرابع: مسح الرجلين من رءوس الأصابع
إلى الكعبين]
الرابع: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
[3] و هما قبّتا القدمين على المشهور [4]، و المفصل بين الساق و القدم على قول
بعضهم و هو الأحوط؛ و يكفي المسمّى عرضاً و لو بعرض إصبع أو أقلّ [5]، و الأفضل
[6] أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم [7] و يجزي
الابتداء بالأصابع و بالكعبين، و الأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط [8] تقديم الرجل
اليمنى على اليسرى [9] و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً؛ نعم، لا يقدّم اليسرى
على اليمنى؛ و الأحوط [10] أن يكون [11] مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و إن
كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط
الجمع بينه [12] و بين البشرة [13] في المسح، و يجب إزالة الموانع و الحواجب و
اليقين بوصول
[1] الامام خمينى: غير معلوم، بل جوازه بظاهر
أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه و إن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك
هذا الاحتياط، و الأقوى عدم تعين اليمين.
[12] الخوئى: إذا كان الشعر بالمقدار
المتعارف فلا ريب في جواز للتمسح على ظاهر القدم على ما هى عليه، و إذا كان خارجا
عن المتعارف فلا ريب في تعين المسح على البشرة.
[13] مكارم الشيرازي: إذا كان الشعر
القليل كما هو المتعارف، يمسح عليه، و إلّا كان الأحوط ما ذكره