responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 169

الرأس فلا يجزي غيره [1]، و الأولى و الأحوط الناصية [2] و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة [3]؛ و يكفي المسمّى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ [4]، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة؛ و من طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع [5]؛ و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل، ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية [6] و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل [7] و إن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزي النكس و إن كان الأحوط [8] خلافه [9]. و لا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس [10]، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصية؛ و كذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم؛ و لا يجوز المسح على الحائل، من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة؛ نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح [11] على المانع [12]، كالبرد، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه. و



[1] مكارم الشيرازي: الوارد في روايات الباب و كلمات الأصحاب هو مقدّم الرأس، و يقابله مؤخّره و وسطه و جانباه، و لعلّه أقلّ من الربع
[2] الامام الخميني: كون المسح عليها أولى و أحوط محلّ تأمّل، و لعلّ الأولى و الأحوط فوقها
[3] مكارم الشيرازي: كون الناصية بهذا المعنى، غير ثابت، بل لعلّ المعروف تفسيره بشعر مقدّم الرأس منطبق على عنوان المقدّم
[4] مكارم الشيرازي: يشكل الأقلّ من الإصبع
[5] مكارم الشيرازي: لا دليل على أفضليّته؛ و روايات الإصبع غير دالّة عليه، لإمكان حملها على إرادة الجنس أو الإصبع عرضاً؛ و لكنّه أحوط
[6] الامام الخميني: لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره
[7] مكارم الشيرازي: و أحوط منه مسح تمام الناصية و إن زادت على المقدار المذكور
[8] الامام الخميني: لا ينبغي تركه
[9] الخوئي: لا يُترك
[10] مكارم الشيرازي: المعتبر صدق المسح على مقدّم الرأس الأعمّ من البشرة و الشعر، و الظاهر عدم اعتبار ما ذكره في المتن؛ نعم، لو جمع شعره من الأطراف على مقدّمه، لا يجوز المسح عليه
[11] الخوئي: فيه إشكال، و الأظهر عدم الاجتزاء به
[12] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجبائر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست