الرأس فلا يجزي غيره [1]، و الأولى و الأحوط الناصية [2] و هي ما بين البياضين
من الجانبين فوق الجبهة [3]؛ و يكفي المسمّى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ
[4]، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون
بالثلاثة؛ و من طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع
[5]؛ و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل، ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية [6] و
يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل [7] و إن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزي
النكس و إن كان الأحوط [8] خلافه [9]. و لا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح
على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس [10]، فلا يجوز
المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً في الناصية؛ و كذا لا يجوز على
النابت في غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم؛ و لا يجوز المسح على الحائل،
من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة
إلى البشرة؛ نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح [11] على المانع [12]، كالبرد،
أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه. و
[1] مكارم
الشيرازي: الوارد في روايات الباب و كلمات الأصحاب هو مقدّم الرأس، و يقابله
مؤخّره و وسطه و جانباه، و لعلّه أقلّ من الربع [2] الامام الخميني: كون المسح
عليها أولى و أحوط محلّ تأمّل، و لعلّ الأولى و الأحوط فوقها [3] مكارم الشيرازي:
كون الناصية بهذا المعنى، غير ثابت، بل لعلّ المعروف تفسيره بشعر مقدّم الرأس
منطبق على عنوان المقدّم [4] مكارم الشيرازي: يشكل الأقلّ من الإصبع [5] مكارم
الشيرازي: لا دليل على أفضليّته؛ و روايات الإصبع غير دالّة عليه، لإمكان حملها
على إرادة الجنس أو الإصبع عرضاً؛ و لكنّه أحوط [6] الامام الخميني: لا تكون
الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره [7] مكارم الشيرازي: و أحوط منه
مسح تمام الناصية و إن زادت على المقدار المذكور [8] الامام الخميني: لا ينبغي
تركه [9] الخوئي: لا يُترك [10] مكارم الشيرازي: المعتبر صدق المسح على مقدّم
الرأس الأعمّ من البشرة و الشعر، و الظاهر عدم اعتبار ما ذكره في المتن؛ نعم، لو
جمع شعره من الأطراف على مقدّمه، لا يجوز المسح عليه [11] الخوئي: فيه إشكال، و
الأظهر عدم الاجتزاء به [12] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في
مبحث الجبائر