responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 168

مسألة 19: الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل [1]، يرجع إلى المتعارف.

مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد [2] الغسل حال الإخراج [3] من الماء [4]، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّا أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى [5]، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله [6]، و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل ما ذكر.

مسألة 23: إذا شكّ في شي‌ء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله [7]، إلّا إذا كان سابقاً [8] من الباطن و شكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا.

[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]

الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم من‌



[1] مكارم الشيرازي: أو يحصل و لكن من أسباب خاصّة زائداً على المتعارف
[2] الخوئي: في تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال
[3] الامام الخميني: على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء، لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، و الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده
[4] مكارم الشيرازي: بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء
[5] مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون كذلك مطلقاً، و عدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد غسله
[6] مكارم الشيرازي: إن صدق عليه الغسل عرفاً، و لكنّه مشكل؛ و كذا ما بعده
[7] الامام الخميني: و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة

الخوئي: و الأقوى عدم وجوبه إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر
[8] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه أيضاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست