مسألة 19: الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل
[1]، يرجع إلى المتعارف.
مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع
الوضوء أو الغسل، لا يجب إخراجها، إلّا إذا كان محلّها على فرض الإخراج محسوباً من
الظاهر.
مسألة 21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى
فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد [2] الغسل حال الإخراج [3] من الماء
[4]، حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلّا أن يبقى
شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى [5]، حتّى يكون ما يبقى عليها من
الرطوبة من ماء الوضوء.
مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت
السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و
كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو من
الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله [6]، و
كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً، و كذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج و فعل
ما ذكر.
مسألة 23: إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب
غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله [7]، إلّا إذا كان سابقاً [8] من الباطن و شكّ في
أنّه صار ظاهراً أم لا، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكّ في
أنّه صار باطناً أم لا.
[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة
في اليد]
الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب
أن يكون على الربع المقدّم من
[1] مكارم
الشيرازي: أو يحصل و لكن من أسباب خاصّة زائداً على المتعارف [2] الخوئي: في
تحقّق مفهوم الغسل بذلك إشكال [3] الامام الخميني: على سبيل التدريج من الأعلى
فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء، لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، و
الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده
[4] مكارم الشيرازي: بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء [5] مكارم
الشيرازي: الأحوط أن يكون كذلك مطلقاً، و عدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد
غسله [6] مكارم الشيرازي: إن صدق عليه الغسل عرفاً، و لكنّه مشكل؛ و كذا ما بعده
[7] الامام الخميني: و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة
الخوئي: و الأقوى عدم وجوبه إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر [8] الگلپايگاني:
لا يُترك الاحتياط فيه أيضاً