اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه
أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة [1] و إن كان أحوط [2] لو عدّ ذلك اللحم شيئاً
خارجيّاً و لم يحسب جزءاً من اليد.
مسألة 15: الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة
البرد، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّا فلا؛ و مع الشكّ لا
يجب، عملًا بالاستصحاب و إن كان الأحوط [3] الإيصال [4].
مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق،
ما دام باقياً، يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل
لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه
بتمامه؛ و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لا تلزق،
يجب غسل ما تحتها [5]، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير
كالجلد، لا يجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا؛ و
أمّا الدواء الّذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة
الجبيرة [6] يكفي غسل ظاهره؛ و إن أمكن رفعه بسهولة، وجب.
مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً،
لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً،
ما دام يصدق عليه غسل البشرة؛ و كذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو
النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة؛ نعم، لو شكّ في كونه
حاجباً أم لا، وجب إزالته.
[1] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ
في عدم وجوب قطعه لغسل محلّ القطع؛ أمّا لو ستر البدن بذلك اللحم الزائد فلا ينبغي
الشكّ في وجوب غسل ما تحته [2] الخوئي: لا يُترك ذلك [3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ و إجراء الاستصحاب هنا ممنوع، لأنّه من قبيل
الشبهة المفهوميّة غالباً [5] مكارم الشيرازي: كلّ ذلك مع عدم خوف الضرر [6]
الامام الخميني: يأتي حكمها