responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 167

اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة [1] و إن كان أحوط [2] لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً من اليد.

مسألة 15: الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّا فلا؛ و مع الشكّ لا يجب، عملًا بالاستصحاب و إن كان الأحوط [3] الإيصال [4].

مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق، ما دام باقياً، يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه بتمامه؛ و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها [5]، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد، لا يجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا؛ و أمّا الدواء الّذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [6] يكفي غسل ظاهره؛ و إن أمكن رفعه بسهولة، وجب.

مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً، لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة؛ و كذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة؛ نعم، لو شكّ في كونه حاجباً أم لا، وجب إزالته.



[1] مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب قطعه لغسل محلّ القطع؛ أمّا لو ستر البدن بذلك اللحم الزائد فلا ينبغي الشكّ في وجوب غسل ما تحته
[2] الخوئي: لا يُترك ذلك
[3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ و إجراء الاستصحاب هنا ممنوع، لأنّه من قبيل الشبهة المفهوميّة غالباً
[5] مكارم الشيرازي: كلّ ذلك مع عدم خوف الضرر
[6] الامام الخميني: يأتي حكمها

الخوئي: يأتي حكم ذلك في بحث الجبيرة

الگلپايگاني: و يأتي حكمها إن شاء الله‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست