المقدّمة [1]، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً
زائدة. و يجب غسل الشعر مع البشرة. و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل
العضد و إن كان أولى؛ و كذا إن قطع تمام المرفق؛ و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب
عليه غسل ما بقي؛ و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، يجب غسل
ما كان [2] من العضد جزءاً من المرفق.
مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها
أيضاً [3] كاللحم الزائد؛ و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها [4] و
يكفي غسل الأصليّة؛ و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس
و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين [5] يجب غسلهما أيضاً و يكفي
المسح بأحدهما.
مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على
المتعارف لا يجب إزالته، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر [6]، فإنّ الأحوط
[7] إزالته [8]؛ و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [9]، كما أنّه لو قصّ
أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين
إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.
مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد
القطع، و يجب غسل ذلك
[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت
الكلام فيه في غسل الوجه [2] الامام الخميني: على الأحوط [3] مكارم الشيرازي: لا
يُترك الاحتياط فيه و فيما بعده، بل و في المسح بكليهما إن كانتا أصليّتين [4]
الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع [5] الامام الخميني: كونهما أصليّتين محلّ إشكال
و منع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهما كذلك [6] مكارم الشيرازي:
الظاهر أنّ ما تحته ليس من الباطن غالباً، و لذا لا ينبغي الشكّ في وجوب غسله إذا
لم يكن عليه وسخ، كما أنّه لا يجب غسله إذا لم يزد الوسخ على المتعارف؛ و الّذي
يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالباً [7] الامام الخميني: بل الأقوى حينئذٍ
مع كونه مانعاً [8] الخوئي: بل الأظهر وجوبها [9] الامام الخميني: مع كونه
معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، و مع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛
كان متعارفاً أو لا