responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 166

المقدّمة [1]، و كلّ ما هو في الحدّ يجب غسله و إن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. و يجب غسل الشعر مع البشرة. و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان أولى؛ و كذا إن قطع تمام المرفق؛ و إن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي؛ و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، يجب غسل ما كان [2] من العضد جزءاً من المرفق.

مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها أيضاً [3] كاللحم الزائد؛ و إن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها [4] و يكفي غسل الأصليّة؛ و إن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا أصليّتين [5] يجب غسلهما أيضاً و يكفي المسح بأحدهما.

مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر [6]، فإنّ الأحوط [7] إزالته [8]؛ و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [9]، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.

مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك‌



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه في غسل الوجه
[2] الامام الخميني: على الأحوط
[3] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه و فيما بعده، بل و في المسح بكليهما إن كانتا أصليّتين
[4] الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع
[5] الامام الخميني: كونهما أصليّتين محلّ إشكال و منع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً و المسح بهما كذلك
[6] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ ما تحته ليس من الباطن غالباً، و لذا لا ينبغي الشكّ في وجوب غسله إذا لم يكن عليه وسخ، كما أنّه لا يجب غسله إذا لم يزد الوسخ على المتعارف؛ و الّذي يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالباً
[7] الامام الخميني: بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً
[8] الخوئي: بل الأظهر وجوبها
[9] الامام الخميني: مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، و مع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛ كان متعارفاً أو لا

الگلپايگاني: عمّا يُعدّ من الظاهر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست