مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في
الطول [1] و ما هو خارج عمّا بين الإبهام و الوسطى في العرض، لا يجب غسله.
مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية، فهي كالرجل.
مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم، إلّا
شيء منها من باب المقدّمة.
مسألة 5: في ما أحاط به الشعر، لا يجزي غسل المحاط عن
المحيط.
مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، يجب
غسلها معها.
مسألة 7: إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب
الاحتياط بغسله مع البشرة.
مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو
مقدار رأس إبرة [2]، لا يصحّ الوضوء؛ فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه، لا يكون
عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من
الوسخ [3]، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته، يجب
تحصيل اليقين [4] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة؛ و لو شكّ في أصل وجوده [5] يجب
الفحص [6] أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء [7] إلى
البشرة على فرض وجوده.
مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا
يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى
أطراف الأصابع]
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
مقدّماً لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفاً،
فلا يجزي النكس؛ و المرفق مركّب من شيء من الذراع و شيء من العضد، و يجب غسله
بتمامه و شيء آخر من العضد من باب
[1] مكارم
الشيرازي: إذا كان طويلًا جدّاً، و إلّا فالأحوط غسله [2] مكارم الشيرازي: على
الأحوط [3] مكارم الشيرازي: يعني ما يمنع من وصول الماء تحته [4] الخوئي: الظاهر
كفاية الاطمينان بالزوال أيضاً [5] مكارم الشيرازي: لا يكفي مجرّد الاحتمال
الضعيف الحاصل لكلّ واحد، بل لا بدّ أن يكون منشأ عقلائي [6] الامام الخميني: إذا
كان له منشأ يعتني به العقلاء
الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ [7] الگلپايگاني: بحيث يصدق عليه
الغسل