مرّات، ثمّ يضع سبّابته [1] فوق [2] الذكر [3] و إبهامه تحته و يمسح بقوّة إلى
رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات؛ و يكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث
[4] مرّات. و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيّتها، و يلحق به في
الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى [5]، بأن
احتمل [6] أنّ الخارج نزل من الأعلى، و لا يكفي الظنّ بعدم البقاء، و مع الاستبراء
لا يضرّ احتماله. و ليس على المرأة استبراء؛ نعم، الأولى أن تصبر قليلًا و تتنحنح
و تعصر فرجها عرضاً؛ و على أىّ حال، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم
الناقضيّة، ما لم تعلم كونها بولًا.
مسألة 1: من قطع ذكره، يصنع ما ذكر في ما بقي.
مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة
بالنجاسة و الناقضيّة، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكّن منه.
مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في
ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شكّ شخص آخر في
كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه و
النجاسة إن كان قبله؛ و إن كان نفسه غافلًا، بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم أن
يكون من خرجت منه هو الشاكّ، و كذا إذا خرجت من الطفل و شكّ وليّه في كونها بولًا،
فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[1] الخوئي: الظاهر أنّ وضع السبّابة
تحت الذكر و الإبهام فوقه أولى
مكارم الشيرازي: المذكور في كلماتهم عكسه و هو الموافق للطبعة الاولى، و لكن
قد عرفت عدم لزوم شيء منها [2] الامام الخميني: و العكس أولى [3] الگلپايگاني:
المذكور في كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- عكس ذلك و إن لم نجد له مستنداً
إلّا قول بعضهم [4] الامام الخميني: في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر
[5] مكارم الشيرازي: تأثير طول المدّة في العلم بعدم بقاء شيء محلّ تأمّل و
إشكال [6] الامام الخميني: لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في
المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى، و إن يمكن توجيهه بوجه بعيد