responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 147

مسألة 5: إذا شكّ في الاستبراء، يبني على عدمه و لو مضت مدّة، بل و لو كان من عادته؛ نعم، لو علم أنّه استبرأ و شكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة [1]

مسألة 6: إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه، بنى على عدمه و لو كان ظانّاً بالخروج؛ كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

مسألة 7: إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه و من البول.

مسألة 8: إذا بال و لم يستبرى‌ء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ، يحكم عليها بأنّها بول [1]، فلا يجب [2] عليه [3] الغسل [4]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجماليّ؛ هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ، و أمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ، فلا يبعد جواز الاكتفاء [5] بالوضوء، لأنّ الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته‌]

فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته [6]

أمّا الأوّل: فإن يطلب خلوة، أو يبعد حتّى لا يُرى شخصه؛



[1] مكارم الشيرازي: ما لم يكن أمارة ظنيّة على الخلاف
[2] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالجمع
[3] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه
[4] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الجمع بينهما، لأنّ ظاهر الأدلّة الحاكمة على البلل بأنّه بول هو ما إذا تردّد أمره بين البول و الرطوبات الطاهرة، لا هو و المني
[5] الخوئي: هذا إذا لم يكن متوضّئاً، و إلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل على الأحوط
[6] مكارم الشيرازي: بل يقوى ذلك، لانحلال العلم الإجمالي و لظاهر بعض الروايات
[7] الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب و الكراهة لبعض ما في الباب إشكال مكارم الشيرازي: لا مانع من العمل بها و إن لم نقف على دليل على بعضها، كما أنّ المذكور من المستحبّات أو المكروهات في روايات الباب أكثر من هذا؛ فراجع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست