تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد [1]
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [2].
مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند
الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بني على عدمه [3]، لكنّ الأحوط [4] الدلك
[5] في هذه الصورة.
مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث [6] مرّات،
كفى مع فرض زوال العين بها.
مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو
روثاً أو من المحترمات، و يطهر [7] المحلّ [8]؛ و أمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً
مطلقاً أو مضافاً، لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً.
[فصل في الاستبراء]
فصل في الاستبراء
و الأولى [9] في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج
الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى
أصل الذكر ثلاث
[1] الگلپايگاني: الأحوط عدم الاكتفاء بها
[2] مكارم الشيرازي: بعيد، لا لأنّ القاعدة لا تشمل غير الصلاة، و لا لأنّ المحلّ
يختصّ بالمحلّ الشرعي، فإنّ التحقيق عموميّتها، بل لأنّها تجري فيما إذا كان أصل
الإتيان بالعمل محرزاً و لكن شكّ في إتيانه صحيحاً و عدمه، كما حرّرناه في القواعد
الفقهيّة [3] مكارم الشيرازي: لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً
معتدّاً به و كان على فرض وجوده ممّا لا يزول إلّا بالدلك [4] الامام الخميني،
الگلپايگاني: لا يُترك [5] الخوئي: بل الأظهر ذلك [6] الامام الخميني: بل إلى
حصول النقاء [7] الامام الخميني: محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين
الگلپايگاني: حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظماً أو روثاً مشكل
[8] مكارم الشيرازي: لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم و الروث، كما هو
الأحوط، و احتمال كونه منهما [9] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر كفاية عصر الذكر
من أصله إلى رأسه ثلاث مرّات بأىّ نحو كان، و ما دون أصله إلى المقعد لا دليل على
لزومه