responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145

تمام الصلاة صحّت، و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد [1] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [2].

مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شكّ في خروج مثل المذي بني على عدمه [3]، لكنّ الأحوط [4] الدلك [5] في هذه الصورة.

مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث [6] مرّات، كفى مع فرض زوال العين بها.

مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، و يطهر [7] المحلّ [8]؛ و أمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لم يكف في الطهارة، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً.

[فصل في الاستبراء]

فصل في الاستبراء

و الأولى [9] في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث‌



[1] الگلپايگاني: الأحوط عدم الاكتفاء بها
[2] مكارم الشيرازي: بعيد، لا لأنّ القاعدة لا تشمل غير الصلاة، و لا لأنّ المحلّ يختصّ بالمحلّ الشرعي، فإنّ التحقيق عموميّتها، بل لأنّها تجري فيما إذا كان أصل الإتيان بالعمل محرزاً و لكن شكّ في إتيانه صحيحاً و عدمه، كما حرّرناه في القواعد الفقهيّة
[3] مكارم الشيرازي: لا وجه للبناء على عدمه إذا كان الاحتمال عقلائيّاً معتدّاً به و كان على فرض وجوده ممّا لا يزول إلّا بالدلك
[4] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك
[5] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[6] الامام الخميني: بل إلى حصول النقاء
[7] الامام الخميني: محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين‌

الگلپايگاني: حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظماً أو روثاً مشكل
[8] مكارم الشيرازي: لا وجه لطهارته مع فرض عدم مطهريّة العظم و الروث، كما هو الأحوط، و احتمال كونه منهما
[9] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر كفاية عصر الذكر من أصله إلى رأسه ثلاث مرّات بأىّ نحو كان، و ما دون أصله إلى المقعد لا دليل على لزومه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست