responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 139

يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة [1]، بل إلى نصف [2] الساق.

مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر، و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.

مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.

مسألة 9: لا يجوز [3] الوقوف [4] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره، فلا بأس، و لكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

مسألة 10: لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً، فالأحوط [5] الستر.

مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. و إن علم أنّها من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط ترك النظر [6]؛ و إن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلا يجوز [7] النظر [8] و يجب الغضّ عنها، لأنّ [9] جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو



[1] الخوئى: مر حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة (في هذا الفصل، المسألة 1).


[2] الامام خمينى: في استحبابه تأمل.


[3] الامام خمينى: بمعنى أنه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا يكون معذورا، لا بمعنى أن نفس الوقوف حرام.


[4] مكارم الشيرازى: على الأحوط.


[5] الامام خمينى: و الأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية، فإن الأحوط ذلك حينئذ، و مع الشك في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام و الشك في زواله، كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز.


[6] الامام خمينى: و الأقوى جوازه.

الخوئى: لا بأس بترك الاحتياط
[7] الگلپايگانى: على الأحوط.


[8] مكارم الشيرازي: على الأحوط.


[9] الامام الخميني: في تعليله إشكال، و الحكم كما ذكره، لا لما ذكره.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست