يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة [1]، بل إلى نصف [2] الساق.
مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما
يستر، و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية،
أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء
الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.
مسألة 9: لا يجوز [3] الوقوف [4] في مكان يعلم بوقوع
نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر؛ و أمّا مع الشكّ أو
الظنّ في وقوع نظره، فلا بأس، و لكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.
مسألة 10: لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً،
فالأحوط [5] الستر.
مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة و شكّ في أنّها عورة
حيوان أو إنسان، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه. و إن علم أنّها من إنسان و شكّ في
أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز، فالأحوط ترك النظر [6]؛ و إن شكّ في
أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة، فلا يجوز [7] النظر [8] و يجب الغضّ عنها،
لأنّ [9] جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو
[1] الخوئى: مر حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة (في هذا الفصل، المسألة 1).
[5] الامام خمينى: و الأقوى عدم
الوجوب إلا مع المعرضية، فإن الأحوط ذلك حينئذ، و مع الشك في كونه محترما فالأقوى
عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام و الشك في زواله، كما لو شك في عروض جنون موجب
لرفع التميز.