responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 140

الزوجيّة أو المملوكيّة، فلا بدّ من إثباته. و لو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.

مسألة 12: لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى؛ و أمّا قُبلها، فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشكّ في كونه عورة [1]، لكنّ الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة [2] على كلّ حال [3].

مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير، كما في مقام المعالجة، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.

مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما. و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما. و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف. و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم. و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء [4] و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط. و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين، تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار [5]؛ و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر، وجب الستر.

و لو اشتبهت القبلة، لا يبعد العمل بالظنّ [6]؛ و لو تردّدت بين جهتين متقابلتين، اختار



[1] مكارم الشيرازي: قد يقال بحرمة النظر إلى كليهما للعلم الإجماليّ؛ و قد يقال بانحلال هذا العلم بالنسبة إلى الأجنبي (لا المحارم) بالعلم التفصيلي، بحرمة النظر إلى ما يوافق عورة نفسه، لأنّه إمّا عورة أو بدن أجنبي، و جواز النظر إلى ما يخالفه؛ و لكن لا يُترك الاحتياط مطلقاً إذا صدق عليه عنوانه
[2] الامام الخميني: فيه منع؛ نعم، لا يجوز النظر إلى كليهما، و لا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة، للعلم بحرمته، إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، و لا للمرأة النظر إلى آلته الانوثيّة، لما ذكر. و لا بأس في أن ينظر الرجل آلته الانوثيّة و المرأة آلته الرجوليّة، لعدم إحراز كونها عورة

الگلپايگاني: بل للعلم الإجماليّ بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة، فالنظر إلى القُبُلين مخالفة قطعيّة و إلى أحدهما مخالفة احتماليّة، و ما في المتن لا يستقيم في المحارم
[3] الخوئي: هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، و أمّا في غيره فلا علم بكونه عورة؛ نعم، إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شي‌ء منهما، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة
[4] الامام الخميني: مع عدم خروج البول
[5] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[6] الامام الخميني: و لا يمكن الفحص و حرجيّة التأخير

الگلپايگاني: عند الاضطرار أو الحرج‌

مكارم الشيرازي: إذا كان في التأخير محذور أو كان الظنّ المعتبر في القبلة، كما سيأتي في بابها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست