الزوجيّة أو المملوكيّة، فلا بدّ من إثباته. و لو رأى عضواً من بدن إنسان لا
يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه، جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.
مسألة 12: لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر
الخنثى؛ و أمّا قُبلها، فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما، للشكّ في كونه عورة
[1]، لكنّ الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة [2] على كلّ حال [3].
مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير، كما في
مقام المعالجة، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و
إلّا فلا بأس.
مسألة 14: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و
استدبارها بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى غيرهما. و الأحوط ترك الاستقبال و
الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما. و لا فرق في الحرمة بين
الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف. و القبلة المنسوخة كبيت
المقدس لا يلحقها الحكم. و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء [4] و الاستنجاء و
إن كان الترك أحوط. و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين، تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار
[5]؛ و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر، وجب الستر.
و لو اشتبهت القبلة، لا يبعد العمل بالظنّ [6]؛ و لو تردّدت بين جهتين
متقابلتين، اختار
[1] مكارم الشيرازي: قد يقال بحرمة النظر إلى
كليهما للعلم الإجماليّ؛ و قد يقال بانحلال هذا العلم بالنسبة إلى الأجنبي (لا
المحارم) بالعلم التفصيلي، بحرمة النظر إلى ما يوافق عورة نفسه، لأنّه إمّا عورة
أو بدن أجنبي، و جواز النظر إلى ما يخالفه؛ و لكن لا يُترك الاحتياط مطلقاً إذا
صدق عليه عنوانه [2] الامام الخميني: فيه منع؛ نعم، لا يجوز النظر إلى كليهما، و
لا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة، للعلم بحرمته، إمّا من جهة كونها آلة
الرجل أو بدن المرأة، و لا للمرأة النظر إلى آلته الانوثيّة، لما ذكر. و لا بأس في
أن ينظر الرجل آلته الانوثيّة و المرأة آلته الرجوليّة، لعدم إحراز كونها عورة
الگلپايگاني: بل للعلم الإجماليّ بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة، فالنظر
إلى القُبُلين مخالفة قطعيّة و إلى أحدهما مخالفة احتماليّة، و ما في المتن لا
يستقيم في المحارم [3] الخوئي: هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، و أمّا في غيره فلا
علم بكونه عورة؛ نعم، إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما،
للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة [4] الامام الخميني: مع عدم خروج البول [5]
مكارم الشيرازي: لا يُترك [6] الامام الخميني: و لا يمكن الفحص و حرجيّة التأخير
الگلپايگاني: عند الاضطرار أو الحرج
مكارم الشيرازي: إذا كان في التأخير محذور أو كان الظنّ المعتبر في القبلة،
كما سيأتي في بابها