responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 138

[فصل في أحكام التخلّي‌]

فصل في أحكام التخلّي‌

مسألة 1: يجب في حال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى عن المجنون [1] و الطفل المميّز؛ كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنوناً [2] أو طفلًا مميّزاً. و العورة في الرجل: القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة: القبل و الدبر [3]. و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم [4] و إن كان الأحوط ستره أيضاً؛ و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً، فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [5].

مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر، على الأقوى [6].

مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز [7] و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها، و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.

مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة [8] أو في العدّة؛ و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين، لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.

مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر [9] النابت أطراف العورة؛ نعم،



[1] الامام الخميني: المميّز
[2] مكارم الشيرازي: إذا كان مميّزاً، كما لعلّه الغالب
[3] الخوئي: بل ما بين السرّة و الركبة على الأحوط
[4] مكارم الشيرازي: سيأتي في بحث لباس المصلّي الإشكال في بعض صور المسألة
[5] مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب ستر الشبح و إن لم يميّز اللون. و بين ما ذكره المصنّف قدس سره هنا و في باب لباس المصلّي، إختلاف لا يخفى على الناظر
[6] الخوئي: في القوّة إشكال و إن كان هو الأحوط

الامام الخميني: بل على الأحوط
[7] الامام الخميني: بل غير المميّز مطلقاً
[8] الخوئي: في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع
[9] مكارم الشيرازي: بل الأحوط سترها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست