مسألة 1: يجب في حال التخلّي، بل في سائر الأحوال ستر
العورة عن الناظر المحترم؛ سواء كان من المحارم أم لا، رجلًا كان أو امرأة، حتّى
عن المجنون [1] و الطفل المميّز؛ كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة
الغير و لو كان مجنوناً [2] أو طفلًا مميّزاً. و العورة في الرجل: القبل و
البيضتان و الدبر، و في المرأة: القبل و الدبر [3]. و اللازم ستر لون البشرة دون
الحجم [4] و إن كان الأحوط ستره أيضاً؛ و أمّا الشبح و هو ما يتراءى عند كون
الساتر رقيقاً، فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [5].
مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر،
على الأقوى [6].
مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل
الغير المميّز [7] و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحلّلة
بالنسبة إلى المحلّل له؛ فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في
المملوكة و مالكها، و المحلّلة و المحلّل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها
أو مملوكتها و بالعكس.
مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا
كانت مزوّجة أو محلّلة [8] أو في العدّة؛ و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين، لا
يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.
مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا
الشعر [9] النابت أطراف العورة؛ نعم،
[1] الامام
الخميني: المميّز [2] مكارم الشيرازي: إذا كان مميّزاً، كما لعلّه الغالب [3]
الخوئي: بل ما بين السرّة و الركبة على الأحوط [4] مكارم الشيرازي: سيأتي في بحث
لباس المصلّي الإشكال في بعض صور المسألة [5] مكارم الشيرازي: بل الأقوى وجوب ستر
الشبح و إن لم يميّز اللون. و بين ما ذكره المصنّف قدس سره هنا و في باب لباس
المصلّي، إختلاف لا يخفى على الناظر [6] الخوئي: في القوّة إشكال و إن كان هو
الأحوط
الامام الخميني: بل على الأحوط [7] الامام الخميني: بل غير المميّز مطلقاً
[8] الخوئي: في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحلّلة إشكال، بل منع [9] مكارم
الشيرازي: بل الأحوط سترها