مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
[1]، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً؛ و كذا الفضّة المسمّاة بالوَرشُو، فإنّها ليست
فضّة، بل هي صفر أبيض.
مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو
الفضّة في الأكل و الشرب و غيرهما، جاز؛ و كذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم، لا
يجوز [2] التوضّؤ و الاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم.
مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين
استعمالهما أو استعمال الغصبيّ، قدّمهما.
مسألة 21: يحرم إجارة نفسه [3] لصوغ الأواني من أحدهما
[4]، و اجرته أيضاً حرام، كما مرّ [6]
مسألة 22: يجب [5] على صاحبهما [6] كسرهما؛ و أمّا
غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضاً و أنّهما من الأفراد
المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما [7]، و
لا يضمن قيمة صياغتهما؛ نعم، لو تلف الأصل، ضمن؛ و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن
يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز
له التعرّض له.
مسألة 23: إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو
شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
[1] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان
إسرافاً، كما هو الغالب في أمثال هذه الامور [2] مكارم الشيرازي: أمّا الذهب
الأبيض فهو مشكل، لكونه قسماً من الذهب حقيقةً عند أهل العرف و إن فارق غيره في
الصفات، كان موجوداً في زمن الشارع أم لم يكن؛ فتأمّل [3] الامام الخميني: إلّا
إذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه و يديه منهما يجوز
نيّة الغسل و الوضوء، بل يجب مع الانحصار [4] الخوئي: تقدّم الكلام في هذه
المسألة و ما بعدها [في حكم الأواني، المسألة 4] [5] مكارم الشيرازي: على الأحوط،
كما عرفت؛ و كذا وجوب الكسر في المسألة الآتية و النهي [6] الامام الخميني: مرّ
ما هو الأقوى [7] الامام الخميني: لا يجب، لجواز الاقتناء؛ و لا يجوز لغيره [8]
الگلپايگاني: على الأحوط [9] مكارم الشيرازي: جواز كسر الغير محلّ إشكال