responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 137

كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج [1]

مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه [1]، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً؛ و كذا الفضّة المسمّاة بالوَرشُو، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.

مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل و الشرب و غيرهما، جاز؛ و كذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم، لا يجوز [2] التوضّؤ و الاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم.

مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ، قدّمهما.

مسألة 21: يحرم إجارة نفسه [3] لصوغ الأواني من أحدهما [4]، و اجرته أيضاً حرام، كما مرّ
[6]

مسألة 22: يجب [5] على صاحبهما [6] كسرهما؛ و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضاً و أنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما [7]، و لا يضمن قيمة صياغتهما؛ نعم، لو تلف الأصل، ضمن؛ و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له.

مسألة 23: إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا، أو شكّ في كون شي‌ء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.



[1] مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان إسرافاً، كما هو الغالب في أمثال هذه الامور
[2] مكارم الشيرازي: أمّا الذهب الأبيض فهو مشكل، لكونه قسماً من الذهب حقيقةً عند أهل العرف و إن فارق غيره في الصفات، كان موجوداً في زمن الشارع أم لم يكن؛ فتأمّل
[3] الامام الخميني: إلّا إذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه و يديه منهما يجوز نيّة الغسل و الوضوء، بل يجب مع الانحصار
[4] الخوئي: تقدّم الكلام في هذه المسألة و ما بعدها [في حكم الأواني، المسألة 4]
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط، كما عرفت؛ و كذا وجوب الكسر في المسألة الآتية و النهي
[6] الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى
[7] الامام الخميني: لا يجب، لجواز الاقتناء؛ و لا يجوز لغيره
[8] الگلپايگاني: على الأحوط
[9] مكارم الشيرازي: جواز كسر الغير محلّ إشكال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست