الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا [1] لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه
[2]، بل الأمر كذلك [3] لو جعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء، لما ذكر من أنّ توضّيه
حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم، لو لم يقصد [4] جعلهما مصبّاً للغسالة
لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لا
يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا، فضلًا عن كون الوضوء كذلك.
مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما
و الرديّ، و المعدنيّ و المصنوعيّ، و المغشوش و الخالص، إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ
يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر
الخلوص و أنّ المغشوش ليس محرّماً و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم
على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له؛ و الفرق بين الحرير و
المقام، أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام،
فإنّها معلّقة على صدق الاسم [5].
مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة
مع الجهل [6] بالحكم [7] أو الموضوع، صحّ [8].
مسألة 17: الأواني من غير الجنسين، لا مانع منها و إن
كانت أعلى و أغلى، حتّى إذا
[1]
الگلپايگاني: إن كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه؛ و أمّا مع
الاغتراف فالأقوى الصحّة كما في المغصوب [2] الخوئي: على الأحوط [3] الخوئي:
استعمالهما في ذلك و إن فرض أنّه كان حراماً، إلّا أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به
[4] مكارم الشيرازي: مجرّد القصد و عدمه غير كافٍ، بل لا بدّ من الصدق العرفي
للاستعمال؛ سواء كان بوضوئه أو بالصبّ اللازم من الوضوء [5] مكارم الشيرازي:
مضافاً إلى أنّه قلّما يكون الذهب الموجود في أيدي الناس خالصاً، فلو اعتبر الخلوص
انحصر في الفرد النادر [6] الگلپايگاني: إذا كان معذوراً، و إلّا فالأحوط البطلان
[7] الامام الخميني: قصوراً؛ و مع التقصير، الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع
العمد احتياطاً [8] الخوئي: إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم
بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذراً شرعيّاً