responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 136

الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا [1] لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه [2]، بل الأمر كذلك [3] لو جعلهما محلًاّ لغسالة الوضوء، لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالًا لهما؛ نعم، لو لم يقصد [4] جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلك، أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالًا لهما، بل لا يبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالًا، فضلًا عن كون الوضوء كذلك.

مسألة 15: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الرديّ، و المعدنيّ و المصنوعيّ، و المغشوش و الخالص، إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص و أنّ المغشوش ليس محرّماً و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له؛ و الفرق بين الحرير و المقام، أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنّها معلّقة على صدق الاسم [5].

مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل [6] بالحكم [7] أو الموضوع، صحّ [8].

مسألة 17: الأواني من غير الجنسين، لا مانع منها و إن كانت أعلى و أغلى، حتّى إذا



[1] الگلپايگاني: إن كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه؛ و أمّا مع الاغتراف فالأقوى الصحّة كما في المغصوب
[2] الخوئي: على الأحوط
[3] الخوئي: استعمالهما في ذلك و إن فرض أنّه كان حراماً، إلّا أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به
[4] مكارم الشيرازي: مجرّد القصد و عدمه غير كافٍ، بل لا بدّ من الصدق العرفي للاستعمال؛ سواء كان بوضوئه أو بالصبّ اللازم من الوضوء
[5] مكارم الشيرازي: مضافاً إلى أنّه قلّما يكون الذهب الموجود في أيدي الناس خالصاً، فلو اعتبر الخلوص انحصر في الفرد النادر
[6] الگلپايگاني: إذا كان معذوراً، و إلّا فالأحوط البطلان
[7] الامام الخميني: قصوراً؛ و مع التقصير، الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً
[8] الخوئي: إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذراً شرعيّاً

مكارم الشيرازي: فيما كان الجاهل معذوراً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست