مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان [1] أو إخبار صاحبي
اليد في التطهير و عدمه، تساقطا [2] و يحكم ببقاء النجاسة؛ و إذا تعارض البيّنة مع
أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.
مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على
تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه
عليه، حكم عليهما بالنجاسة [3]، عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ
منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة [4] فيهما، صحّت.
مسألة 3: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في
أنّه هل أزال العين [5] أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا [6]، يبني
على الطهارة [7]، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها
هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على [8] أنّها طارئة [9].
مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء و شكّ في أنّ لها عيناً
أم لا، له أن يبني [10] على عدم العين، فلا يلزم الغسل [11] بمقدار يعلم بزوال
العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط [12].
[1] مكارم الشيرازي: و خصوصيات أحكام
تعارضهما موكول إلى محلّه، و كذا تعارض البيّنة مع غيرها [2] الگلپايگاني: إذا
كان مؤدّاهما الإثبات، و إلّا يقدّم المثبت [3] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم
شمول أدلّة الاستصحاب لمثله؛ و لو لم يلزم منه مخالفة عمليّة فلا يحكم بنجاسة
الملاقي لواحد منهما [4] مكارم الشيرازي: و لم يكن له غيرهما أو كان له غرض
عقلائي في الصلاة فيهما بالتكرار [5] الامام الخميني: مع احتمال كونه بصدد
الإزالة حين التطهير [6] الگلپايگاني: هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً
على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة و مع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير
فالأقوى بقاء النجاسة، و كذا لو لم يكن بانياً على التطهير [7] الخوئي: إذا كان
الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لا يبني على الطهارة، و منه يظهر الحال فيما إذا
شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة [8] الامام الخميني: لا بمعنى جريان آثار
الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكن مع الاحتمال
المتقدّم [9] مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون هناك قرائن ظنّية تدلّ على أنّها
طارئة، فحينئذٍ يشكل البناء على الطهارة [10] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك
الاحتياط [11] الخوئي: بل يلزم ذلك على الأظهر
مكارم الشيرازي: بل يلزم عليه ذلك [12] الامام الخميني: بل الأقوى