responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 130

مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان [1] أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه، تساقطا [2] و يحكم ببقاء النجاسة؛ و إذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة.

مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة [3]، عملًا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة [4] فيهما، صحّت.

مسألة 3: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين [5] أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا [6]، يبني على الطهارة [7]، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة، و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو اخرى طارئة، بنى على [8] أنّها طارئة [9].

مسألة 4: إذا علم بنجاسة شي‌ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني [10] على عدم العين، فلا يلزم الغسل [11] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط [12].



[1] مكارم الشيرازي: و خصوصيات أحكام تعارضهما موكول إلى محلّه، و كذا تعارض البيّنة مع غيرها
[2] الگلپايگاني: إذا كان مؤدّاهما الإثبات، و إلّا يقدّم المثبت
[3] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله؛ و لو لم يلزم منه مخالفة عمليّة فلا يحكم بنجاسة الملاقي لواحد منهما
[4] مكارم الشيرازي: و لم يكن له غيرهما أو كان له غرض عقلائي في الصلاة فيهما بالتكرار
[5] الامام الخميني: مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير
[6] الگلپايگاني: هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة و مع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، و كذا لو لم يكن بانياً على التطهير
[7] الخوئي: إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لا يبني على الطهارة، و منه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة
[8] الامام الخميني: لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاولى لكن مع الاحتمال المتقدّم
[9] مكارم الشيرازي: إلّا أن يكون هناك قرائن ظنّية تدلّ على أنّها طارئة، فحينئذٍ يشكل البناء على الطهارة
[10] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[11] الخوئي: بل يلزم ذلك على الأظهر

مكارم الشيرازي: بل يلزم عليه ذلك
[12] الامام الخميني: بل الأقوى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست