و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شكّ في ملاقاته
للبول أو الدم أو المنيّ، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و معبد
اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلّي فيه.
و يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا
رطوبة، و مسّ الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مسّ الثعلب و الأرنب.
[فصل في طرق ثبوت التطهير]
[فصل في طرق ثبوت التطهير]
إذا علم نجاسة شيء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، و طريق الثبوت امور:
الأوّل: العلم الوجداني.
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة و
إن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء
النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل
الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف و هو عالم بأنّه ماء مطلق، و هكذا.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و إن لم يعلم
أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملًا لفعله على الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل
[2].
[1] الامام الخميني: مع كونه ذا
اليد، و إلّا ففيه إشكال
الگلپايگاني: في غير ذي اليد منه إشكال
الخوئي: في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: إن كان ذا اليد فهو داخل فيما سبق، و إن لم يكن فلا دليل على
حجيّة قوله [2] الخوئي: مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل
مطلق الثقة