responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 131

مسألة 5: الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

[فصل في حكم الأواني‌]

فصل في حكم الأواني‌

مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة [1]، من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً؛ و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك [2] جميع [3] الانتفاعات منهما. و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط؛ و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل [4] مع الانحصار، بل مطلقاً [5]؛ نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم [6] ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود [7]، و إلّا فمحكومة بالنجاسة [8]، إلّا إذا علم‌



[1] مكارم الشيرازى: قد مر من المصنف قدس سره الشريف و منا في المسألة [9] من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، و منه يظهر الكلام فيما لا نفس له.


[2] الخوئى: مر منه قدس سره الشريف تقوية جواز الانتفاع بهما و هو الأظهر.


[3] الامام خمينى: قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد و إطعام الكلاب و الطيور.


[4] الامام خمينى: يأتى التفصيل في شروط الوضوء.

مكارم الشيرازى: على الأحوط، كما سيأتى في محله
[5] الخوئى: الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر.


[6] مكارم الشيرازى: بناء على نجاسة الكفار، و قد مر الكلام فيه.


[7] الگلپايگانى: قد مر حكمها في باب النجاسات.

مكارم الشيرازى: قد مر أن المذبوح بغير الشرائط الشرعية ليس ميتة على الأقوى، فالمشكوك أيضا محكوم بالطهارة، و كذلك غير الجلود من أجزاء الحيوان؛ نعم حلية الأكل و الصلوة فيه يتوقفان على التذكية الشرعية
[8] الامام الخميني: على الأحوط؛ و في الجلود تفصيل لا يسعه المقام.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست