مسألة 5: الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، و
لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
[فصل في حكم الأواني]
فصل في حكم الأواني
مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس
العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة [1]، من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل،
بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً؛ و كذا غير الظروف من
جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك [2] جميع [3]
الانتفاعات منهما. و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه، فحرمة استعمال جلده
غير معلوم و إن كان أحوط؛ و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء
و الغسل منها مع العلم باطل [4] مع الانحصار، بل مطلقاً [5]؛ نعم، لو صبّ الماء
منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.
مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة
بالطهارة ما لم يعلم [6] ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من
الجلود [7]، و إلّا فمحكومة بالنجاسة [8]، إلّا إذا علم
[1] مكارم الشيرازى: قد مر من المصنف قدس سره الشريف و منا في المسألة [9]
من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، و منه
يظهر الكلام فيما لا نفس له.
[2] الخوئى: مر منه قدس سره الشريف
تقوية جواز الانتفاع بهما و هو الأظهر.
[3] الامام خمينى: قد مر جواز بعض
الانتفاعات كالتسميد و إطعام الكلاب و الطيور.
مكارم الشيرازى: قد مر أن المذبوح بغير الشرائط الشرعية ليس ميتة على الأقوى،
فالمشكوك أيضا محكوم بالطهارة، و كذلك غير الجلود من أجزاء الحيوان؛ نعم حلية
الأكل و الصلوة فيه يتوقفان على التذكية الشرعية [8] الامام الخميني: على الأحوط؛
و في الجلود تفصيل لا يسعه المقام.