responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124

الثامن: يد الغاسل [1] و آلات [2] الغسل في تطهير النجاسات، و بقيّة الغُسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.

التاسع: تبعيّة ما يجعل [3] مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار [4] و الباذنجان و نحوهما كالخشب [5] و العود، فإنّها تنجّس تبعاً له عند غليانه، على القول بها، و تطهر تبعاً له بعد صيرورته خلًاّ.

[العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان‌]

العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأىّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه؛ فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها؛ و كذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأىّ وجه؛ و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلك. و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان، كفمه و أنفه و اذنه، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه؛ هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، و كذا جسد الحيوان، و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و إنمّا النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، و على هذا فلا وجه لعدّه من المطهّرات، و هذا الوجه قريب [6] جدّاً [7]. و ممّا يترتّب على الوجهين أنّه لو كان في فمه شي‌ء من الدم، فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئاً نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني، فإنّ الريق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلًا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجّس، و إن لاقى الدم ينجّس إذا قلنا بأنّ‌



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ هذا و شبهه ليست من باب التبعيّة، بل من التطهير ضمناً بشرائطه
[2] الخوئي: الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، و أمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أنّها طاهرة في نفسها
[3] الخوئي: في تبعيّته في الطهارة إشكال بل منع، و الّذي يسهل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لا ينجس بالغليان
[4] الامام الخميني: و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه
[5] الگلپايگاني: في مثل الخشب و العود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال، إلّا إذا كان للعلاج‌

مكارم الشيرازي: تقدّم آنفاً في بحث الانقلاب، الإشكال في ذلك
[6] مكارم الشيرازي: بل بعيد جدّاً، لما عرفت في مبحث النجاسات أنّها امور عرفيّة أمضاها الشارع مع شرائط و قيود، و من الواضح أنّه لا تفاوت في الاستقذار العرفي بين الباطن و الظاهر و كذا بالنسبة إلى الملاقاة؛ و العجب أنّهم يعاملون معها معاملة الامور التعبديّة المحضة؛ نعم، أهل العرف يفرّقون بين تطهير الظاهر و الباطن، فيرون إزالة النجاسة كافية في دفع الاستقذار عن الباطن غالباً
[7] الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست