مسألة 4: لا يجب [1] على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة
تعريض نفسه للقتل، بل يجوز [2] له الممانعة منه [3] و إن وجب قتله على غيره.
[التاسع: التبعيّة]
التاسع: التبعيّة؛ و هي في موارد:
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما
مرّ [4].
الثاني: تبعيّة ولد الكافر [5] له في الإسلام، أباً
كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.
الثالث: تبعيّة الأسير [6] للمسلم الّذي أسره، إذا
كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميّت [7] من السدّة و الثوب
الّذي يغسله فيه و يد الغاسل [8] دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد
الغاسل.
السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب
النازح [9]، على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، و
معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة [10].
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير، على
القول بنجاسته [11]؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
[1] الخوئي: لا يبعد الوجوب بعد حكم
الحاكم بلزوم قتله [2] الامام الخميني: مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه،
فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ [3] مكارم الشيرازي: الممانعة من إجراء حكم الحاكم
مشكل، و لكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه و شبهه [4] مكارم الشيرازي: على
القول بنجاسة الكفّار، و كذا الّذي بعده؛ هذا مضافاً إلى أنّ في كفاية إسلام غير
الأب إشكالًا، و كذا الإشكال في الأسير [5] الخوئي: بشرط أن لا يكون الولد مظهراً
للكفر مع تمييزه، و كذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره [6] الامام
الخميني: فيه إشكال، بل عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: فيه إشكال [7] مكارم الشيرازي: لا يخفى أنّ طهارة الآلات و
شبهها ليست من باب التبعيّة، بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً [8] الامام الخميني:
و الخرقة الملفوفة بها حين غسله [9] الگلپايگاني: فيه تأمّل [10] مكارم
الشيرازي: إلّا في أطراف البئر [11] مكارم الشيرازي: لكن عرفت أنّه لا ينجّس عند
المصنّف و عندنا