responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 123

مسألة 4: لا يجب [1] على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز [2] له الممانعة منه [3] و إن وجب قتله على غيره.

[التاسع: التبعيّة]

التاسع: التبعيّة؛ و هي في موارد:

أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما مرّ [4].

الثاني: تبعيّة ولد الكافر [5] له في الإسلام، أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.

الثالث: تبعيّة الأسير [6] للمسلم الّذي أسره، إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.

الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ.

الخامس: آلات تغسيل الميّت [7] من السدّة و الثوب الّذي يغسله فيه و يد الغاسل [8] دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح [9]، على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة [10].

السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير، على القول بنجاسته [11]؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.



[1] الخوئي: لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله
[2] الامام الخميني: مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ
[3] مكارم الشيرازي: الممانعة من إجراء حكم الحاكم مشكل، و لكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه و شبهه
[4] مكارم الشيرازي: على القول بنجاسة الكفّار، و كذا الّذي بعده؛ هذا مضافاً إلى أنّ في كفاية إسلام غير الأب إشكالًا، و كذا الإشكال في الأسير
[5] الخوئي: بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه، و كذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره
[6] الامام الخميني: فيه إشكال، بل عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة

الگلپايگاني: فيه إشكال
[7] مكارم الشيرازي: لا يخفى أنّ طهارة الآلات و شبهها ليست من باب التبعيّة، بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً
[8] الامام الخميني: و الخرقة الملفوفة بها حين غسله
[9] الگلپايگاني: فيه تأمّل
[10] مكارم الشيرازي: إلّا في أطراف البئر
[11] مكارم الشيرازي: لكن عرفت أنّه لا ينجّس عند المصنّف و عندنا

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست