ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس، و إلّا فلا ينجّس أصلًا، إلّا
إذا أخرجه و هو ملوّث بالدم.
مسألة 1: إذا شكّ في كون شيء [1] من الباطن أو
الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، و
يبنى على طهارته [2] على الوجه الثاني، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل
التنجّس.
مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن [3]، و كذا مطبق
الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
[الحادي عشر: استبراء الحيوان
الجلّال]
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال؛ فإنّه
مطهّر لبوله و روثه، و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة
بتغذّي العذرة، و هي غائط الإنسان؛ و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اغتذاؤه
بالعلف الطاهر، حتّى يزول عنه اسم الجلل، و الأحوط [4] مع زوال الاسم [5] مضيّ
المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و في
البقر إلى ثلاثين [6]، و في الغنم إلى عشرة أيّام، و في البطّة إلى خمسة [7] أو
سبعة، و في الدجاجة إلى ثلاثة أيّام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار
المتعارف، فإنّه مطهّر [9] لما بقي منه في
[1]
الخوئي: المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، و عليه فلا أثر للوجهين المذكورين
[2] الگلپايگاني: لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة، لأنّ المتيقّن خروجه من
أدلّة التنجيس ما علم كونه باطناً [3] مكارم الشيرازي: مشكل؛ نعم، في الوضوء لا
يجب غسله، و كذا مطبق الجفنين [4] الامام الخميني: لا يُترك في الإبل بما ذكره، و
في البقر عشرون يوماً، و في الغنم بما ذكره، و في البطّة خمسة أيّام، و في الدجاجة
بما ذكره [5] مكارم الشيرازي: بل الأقوى و الظاهر أنّه طريق إلى سقوط آثار
النجاسة و إن لم يعرفها العرف [6] الخوئي: بل الظاهر كفاية العشرين [7] مكارم
الشيرازي: الخمسة هي الأقوى، و السبعة شاذّة [8] مكارم الشيرازي: و المراد به،
كما سيأتي إن شاء اللّه، كلّ شيء قالع، حجراً كان أو غيره [9] مكارم الشيرازي:
إطلاق المطهّر عليه لا يصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص ما ما دام في
الباطن؛ و لا بناءً على مختاره من التوقّف فيه