responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 122

إلى المنتقل عنه، و إلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

مسألة 1: إذا وقع البقّ على جسد الشخص، فقتله و خرج منه الدم، لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الّذي مصّه من جسده، بحيث اسند إليه [1]، لا إلى البقّ، فحينئذٍ يكون [2] كدم العلق.

[الثامن: الإسلام‌]

الثامن: الإسلام؛ و هو مطهّر لبدن الكافر [3] و رطوباته المتّصلة به، من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه؛ و أمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال [4] و إن كان هو الأقوى [5]؛ نعم، ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لا تطهر على الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.

مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصليّ و المرتدّ الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته و يطهر بدنه؛ نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [6]، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.

مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم [7] بالمخالفة [8].

مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.



[1] الامام الخميني: و مع العلم بأنّه هو الّذي مصّه و الشكّ في إسناده، يحكم بالنجاسة على الأحوط

مكارم الشيرازي: و كذا إذا شكّ أنّه منه أو من البقّ، فإنّه يحكم بطهارته؛ أمّا لو شكّ في أنّ الدم الّذي مصّه صار جزءاً لبدنه أو لا، فإنّه يشكل طهارته
[2] الگلپايگاني: و كذا مع الشكّ في الانتقال و الاستناد إلى البقّ
[3] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير مورد الضرورة
[4] الگلپايگاني: فلا يُترك الاحتياط
[5] الخوئي: في القوّة إشكال، و الأحوط عدم الطهارة

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه
[6] الخوئي: و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته‌

مكارم الشيرازي: و الأموال الّتي اكتسبها بعد الارتداد و قبل التوبة أيضاً
[7] الگلپايگاني: بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف
[8] الخوئي: لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام‌

الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست