إلى المنتقل عنه، و إلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
مسألة 1: إذا وقع البقّ على جسد الشخص، فقتله و خرج
منه الدم، لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا علم أنّه هو الّذي مصّه من جسده، بحيث اسند
إليه [1]، لا إلى البقّ، فحينئذٍ يكون [2] كدم العلق.
[الثامن: الإسلام]
الثامن: الإسلام؛ و هو مطهّر لبدن الكافر
[3] و رطوباته المتّصلة به، من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه؛ و
أمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال [4] و إن كان هو
الأقوى [5]؛ نعم، ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لا تطهر على الأحوط،
بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا.
مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصليّ و المرتدّ
الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً، فتقبل
عباداته و يطهر بدنه؛ نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و
تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة،
لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [6]، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل
خروج العدّة على الأقوى.
مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره
الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم [7] بالمخالفة [8].
مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان
عن بصيرة.
[1] الامام الخميني: و مع العلم
بأنّه هو الّذي مصّه و الشكّ في إسناده، يحكم بالنجاسة على الأحوط
مكارم الشيرازي: و كذا إذا شكّ أنّه منه أو من البقّ، فإنّه يحكم بطهارته؛
أمّا لو شكّ في أنّ الدم الّذي مصّه صار جزءاً لبدنه أو لا، فإنّه يشكل طهارته
[2] الگلپايگاني: و كذا مع الشكّ في الانتقال و الاستناد إلى البقّ [3] مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً و إن كان الاحتياط لا
ينبغي تركه في غير مورد الضرورة [4] الگلپايگاني: فلا يُترك الاحتياط [5]
الخوئي: في القوّة إشكال، و الأحوط عدم الطهارة
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه [6] الخوئي: و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل
توبته
مكارم الشيرازي: و الأموال الّتي اكتسبها بعد الارتداد و قبل التوبة أيضاً
[7] الگلپايگاني: بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف [8] الخوئي: لا تبعد
الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام