مسألة 6: إذا شكّ في الغليان، يبنى على عدمه؛ كما
أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين، يبنى على عدمه.
مسألة 7: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه
حصرم.
مسألة 8: لا بأس [1] بجعل الباذنجان [2] أو الخيار أو
نحو ذلك [3] في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ، أو
بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ و إن كان بعد غليانه [4] أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل
الماء لا بأس به، إلّا إذا غلى [5]، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه [6] أو
انقلابه خلًاّ ثانياً.
مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر [7] أو ما يخرج منه
بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
[السابع: الانتقال]
السابع: الانتقال؛ كانتقال دم الإنسان أو
غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبَقّ و القمّل، و كانتقال البول إلى
النبات و الشجر و نحوهما، و لا بدّ من كونه على وجه لا يسند [8]
[1] الامام الخميني: و الأحوط الأولى الترك، بناءً على
النجاسة [2] الخوئي: هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، و إلّا ففيه
بأس [3] مكارم الشيرازي: الأحوط، لو لا الأقوى، عدم جواز غير نفس العنب و التمر و
ما يكون معها عادةً، أو ما يجعل فيه للعلاج [4] الگلپايگاني: في غير الخمر و
المسكر؛ و أمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج [5] الامام
الخميني: بل حتّى إذا غلى
الخوئي: بل و إن غلى، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد
مكارم الشيرازي: لا وجه للحرمة أو النجاسة فيه، و احتمال صدق العصير عليه
عجيب، و عوده خلًاّ أعجب، كما يعلم بمراجعة أهله [6] الگلپايگاني: الخلّ الفاسد
لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث؛ نعم، لو فرض العود إلى العصيريّة يعود
حكمه، لكنّه مجرّد فرض [7] مكارم الشيرازي: أي ما يخرج من نفسه، بلا إضافة ماء
إليه [8] الگلپايگاني: الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه