responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 121

الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار.

مسألة 6: إذا شكّ في الغليان، يبنى على عدمه؛ كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين، يبنى على عدمه.

مسألة 7: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب، يبنى على أنّه حصرم.

مسألة 8: لا بأس [1] بجعل الباذنجان [2] أو الخيار أو نحو ذلك [3] في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ و إن كان بعد غليانه [4] أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.

مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل الماء لا بأس به، إلّا إذا غلى [5]، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه [6] أو انقلابه خلًاّ ثانياً.

مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر [7] أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

[السابع: الانتقال‌]

السابع: الانتقال؛ كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبَقّ و القمّل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بدّ من كونه على وجه لا يسند [8]



[1] الامام الخميني: و الأحوط الأولى الترك، بناءً على النجاسة
[2] الخوئي: هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، و إلّا ففيه بأس
[3] مكارم الشيرازي: الأحوط، لو لا الأقوى، عدم جواز غير نفس العنب و التمر و ما يكون معها عادةً، أو ما يجعل فيه للعلاج
[4] الگلپايگاني: في غير الخمر و المسكر؛ و أمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج
[5] الامام الخميني: بل حتّى إذا غلى‌

الخوئي: بل و إن غلى‌، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد

مكارم الشيرازي: لا وجه للحرمة أو النجاسة فيه، و احتمال صدق العصير عليه عجيب، و عوده خلًاّ أعجب، كما يعلم بمراجعة أهله
[6] الگلپايگاني: الخلّ الفاسد لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث؛ نعم، لو فرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه، لكنّه مجرّد فرض
[7] مكارم الشيرازي: أي ما يخرج من نفسه، بلا إضافة ماء إليه
[8] الگلپايگاني: الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست