responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 120

نجساً [1] على القول بالنجاسة.

مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه، يشكل [2] طهارته [3] و إن ذهب ثلثا المجموع؛ نعم، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً، فلا بأس [4] به. و الفرق أنّ في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا، و لو صبّ العصير الّذي لم يغل على الّذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه؛ و لعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال [5] و محتاج إلى التأمّل [6].

مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجّس [7] إذا غلى بعد ذلك [8].

مسألة 5: العصير التمريّ أو الزبيبي لا يحرم [9] و لا ينجّس بالغليان على الأقوى، بل مناط



[1] مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّ الأدلّة لا تشمل العنب
[2] الامام الخميني: بل لا يطهر بناءً على النجاسة
[3] الخوئي: بل يقوى عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان‌

مكارم الشيرازي: بل لا يطهر بناءً على نجاسة العصير، و لكن عرفت أنّ الأقوى عدمها
[4] الامام الخميني: لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين، و هو لا يحصل إلّا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصبّ
[5] الگلپايگاني: الحكم بالطهارة بناءً على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلّا إذا صبّ غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص، لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جميعاً على ما صبّ في الإناء دفعةً مع أنّ المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه فإنّه لا إطلاق يشمله‌

مكارم الشيرازي: الفرق ظاهر، فإنّ العصير في هذه الصورة تصير بعد النجاسة العرضية نجساً بالذات، ثمّ ترتفع كلتاهما بالتثليث، بخلاف الصورة الاولى
[6] الامام الخميني: الفرق واضح و لا يحتاج إلى مزيد تأمّل؛ فإنّ في الأوّل لا يذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة، بخلاف الثاني
[7] الامام الخميني: الأحوط النجاسة على المبنى و الحرمة

الگلپايگاني: الأقوى بقاؤه على حالته الاولى‌

مكارم الشيرازي: الأولى أن يقول: لا يحرم
[8] الخوئي: إذا صدق عليه العصير ترتّب عليه ما يترتّب على غليانه من الحرمة أو هي مع النجاسة على القول بها، و لا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان
[9] مكارم الشيرازي: الأحوط، لو لا الأقوى، حرمة شربهما بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين، و لكنّهما طاهران‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست