responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 117

بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شي‌ء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر [1] بالانقلاب [2].

مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلًاّ لم يطهر، و كذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلًاّ [3].

مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره، لم يطهر و بقي على حرمته.

مسألة 3: بخار البول [4] أو الماء المتنجّس طاهر، فلا بأس بما يتقاطر [5] من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.

مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلٍّ و استهلكت فيه، لم يطهر و تنجّس الخلّ، إلّا إذا علم [6] انقلابها [7] خلًاّ بمجرّد الوقوع فيه [8].

مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة، بخلافها، و لذا لا يطهر المتنجّسات به و تطهر بها.

مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلًاّ، لا يبعد طهارته، لأنّ النجاسة [9] العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً [10]، لأنّها هي النجاسة



[1] الامام الخميني: على الأحوط
[2] الخوئي: الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس و لم يتنجّس الإناء به
[3] الخوئي: الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقاً

مكارم الشيرازي: الظاهر كما يقوله أهل الخبرة أنّه لا يكون خلًاّ إلّا بعد التخمير، فالسكر الموجود في العنب و شبهه يتخمّر أوّلًا ثمّ ينقلب خلًاّ. ثمّ اعلم أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على أنّ النجاسة الحاصلة من ناحية الظروف المعدّة للخمر الّتي يلقى فيها العنب و شبهه ترتفع بالانقلاب، كما أنّه قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ نجاسة الخمر مبنيّة على الاحتياط الوجوبي
[4] الامام الخميني: إلّا إذا اجتمع و تقاطر و صدق عليه البول
[5] الگلپايگاني: بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس
[6] الامام الخميني: فيه منع، مع أنّه مجرّد فرض
[7] الخوئي: بل حتّى إذا علم ذلك‌

الگلپايگاني: بل الظاهر تنجّس الخلّ و إن علم الانقلاب كذلك
[8] مكارم الشيرازي: لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض، و على فرضه لا ريب أنّه يكون بعد الملاقاة
[9] الگلپايگاني: بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله، و أمّا ما أفاده قدس سره فغير مفيد
[10] مكارم الشيرازي: و يؤيّده أنّ أجزاء العصير أو العنب المنقلب خمراً لا تكون كلّها في آنٍ واحد عادةً، فينقلب بعضها خمراً و يتنجّس الباقي به‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست