بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من
البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر [1] بالانقلاب [2].
مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلًاّ لم
يطهر، و كذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلًاّ [3].
مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره، لم يطهر و
بقي على حرمته.
مسألة 3: بخار البول [4] أو الماء المتنجّس طاهر، فلا
بأس بما يتقاطر [5] من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.
مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلٍّ و استهلكت
فيه، لم يطهر و تنجّس الخلّ، إلّا إذا علم [6] انقلابها [7] خلًاّ بمجرّد الوقوع
فيه [8].
مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدّل فيه
الحقيقة النوعيّة، بخلافها، و لذا لا يطهر المتنجّسات به و تطهر بها.
مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و
بعد ذلك انقلب الخمر خلًاّ، لا يبعد طهارته، لأنّ النجاسة [9] العرضيّة صارت
ذاتيّة بصيرورته خمراً [10]، لأنّها هي النجاسة
[1] الامام الخميني: على الأحوط [2] الخوئي: الظاهر حصول الطهارة به إذا
استهلك النجس و لم يتنجّس الإناء به [3] الخوئي: الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط
إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقاً
مكارم الشيرازي: الظاهر كما يقوله أهل الخبرة أنّه لا يكون خلًاّ إلّا بعد
التخمير، فالسكر الموجود في العنب و شبهه يتخمّر أوّلًا ثمّ ينقلب خلًاّ. ثمّ اعلم
أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على أنّ النجاسة الحاصلة من ناحية الظروف المعدّة للخمر
الّتي يلقى فيها العنب و شبهه ترتفع بالانقلاب، كما أنّه قد عرفت في مبحث النجاسات
أنّ نجاسة الخمر مبنيّة على الاحتياط الوجوبي [4] الامام الخميني: إلّا إذا اجتمع
و تقاطر و صدق عليه البول [5] الگلپايگاني: بل الأقوى النجاسة في المائعات
المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس [6] الامام الخميني: فيه
منع، مع أنّه مجرّد فرض [7] الخوئي: بل حتّى إذا علم ذلك
الگلپايگاني: بل الظاهر تنجّس الخلّ و إن علم الانقلاب كذلك [8] مكارم
الشيرازي: لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض، و على فرضه لا ريب أنّه يكون بعد الملاقاة
[9] الگلپايگاني: بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله،
و أمّا ما أفاده قدس سره فغير مفيد [10] مكارم الشيرازي: و يؤيّده أنّ أجزاء
العصير أو العنب المنقلب خمراً لا تكون كلّها في آنٍ واحد عادةً، فينقلب بعضها
خمراً و يتنجّس الباقي به